responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 58
فالمناقشة فيها واهية، وكذا المناقشة لضعف السند مطلقا؟ لانجباره بالشهرة، وحكاية الاجماعين المتقدمين، والأوفقية بالملة السهلة السمحة، ألا ترى أنه تعالى لم يوجب الزكاة إلا على من ملك مائتي درهم، ولم توجب عليه إلا خمسة تخفيفا منه سبحانه ورحمة. وإليه وقع الإشارة في الرواية الأخيرة على رواية شيخ الطائفة، فإن فيها بعد تفسير السبيل بأنه السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبق بعض لقوت عياله أليس قد فرض الله تعالى الزكاة أيجعلها إلا على من ملك مائتي درهم [1].
ولعله إلى هذا نظر كل من استدل بهذه الرواية، وهو في غاية المتانة، ومرجعه إلى تفسير الاستطاعة بما يكون فيه سهولة وارتفاع مشقة، ولا ريب أن ذلك هو المفهوم منها عرفا، بل ولغة، كما أشار إليه المرتضى في المسائل الناصرية.
فقال: والاستطاعة في عرف الشرع وعهد اللغة عبارة عن تسهيل الأمر وارتفاع المشقة وليست بعبارة عن مجرد القدرة، ألا ترى أنهم يقولون ما أستطيع النظر إلى فلان إذا كان يبغضه ويمقته ويثقل عليه النظر إليه وإن كان معه قدرة على ذلك، وكذا يقولون لا أستطيع شرب هذا الدواء يريدون أنني أنفر منه ويثقل علي وقال الله تعالى: (إنك لن تستطيع معي صبرا)، وإنما أراد هذا المعنى لا محالة [2]. ونحوه عبارة ابن زهرة في الغنية إلا أنه أثبت بذلك النفقة ذهابا وإيابا، وألحق مفروض المسألة بها بالاجماع المركب.
فقال: وإذا ثبت ذلك ثبت اعتبار العود إلى كفاية لأن أحدا من الأئمة


[1] تهذيب الأحكام: باب الحج باب وجوب الحج ج 5 ح 1 ص 2 و 3.
[2] الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 44 س 4.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست