responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 59
لم يفرق بين الأمرين [1].
وفيه إشعار، بل ظهور بصدق الاستطاعة مع عدم الرجوع إلى كفاية، وهو عند الأحقر محل مناقشة، لعدم صدقها عرفا وعادة بلا شبهة، بل ولغة كما عرفته من كلام المرتضى.
وحينئذ فظاهر الآية مع القدماء لا عليهم.
سلمنا، لكنها كالنصوص مقيدة بما مر من الأدلة، سيما وأن النصوص لم يقل بإطلاقها أحد من علمائنا، لخلوها من اعتبار النفقة رأسا، بل اكتفت بما يحج به، والزاد والراحلة كما عليه العامة يومئذ على ما يستفاد من الرواية الأخيرة برواية الشيخين [2]. ولأجل ذلك يتقوى احتمال ورودها للتقية.
وبالجملة: فما ذكره القدماء لا يخلو عن قوة، واختاره خالي العلامة أدام الله بقائه، وحكى عن بعض مقاربي العصر لكن قال: أما لو كان بيت مال يعطى منه، أو كان ممن يتيسر له الزكاة والعطايا عادة ممن لا يتحرز من ذلك فلا يشترط في حقه [3]، انتهى. وهو حسن.
ويمكن إدخاله في عبائر الجماعة بتعميم الكفاية لمثله، فإنها تختلف باختلاف الأشخاص عادة.


[1] الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 512 س 2.
[2] المقنعة: كتاب الحج باب وجوب الحج ص 384، وتهذيب الأحكام: كتاب الحج باب وجوب
الحج ج 5 ح 1 ص 2 و 3.
[3] وهو الشيخ علي بن سليمان البحراني، حكى عنه صاحب الحدائق: كتاب الحج في شرائط
الحج، ج 14 ص 124.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست