الاجماع. أقول: ويمكن حمل هذه الأخبار على التقية، لموافقتها لما عليه أكثر العامة، كما يفهم من المنتهى [1] ومنهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. (فإذا طاف) المتمتع (لحجه حل له الطيب) أيضا، كما عن النهاية [2] والمبسوط [3] والمصباح ومختصره [4] والانتصار [5] والاستبصار [6] والوسيلة [7] والسرائر [8]، وفي الشرائع (9، والقواعد [10] والمنتهى [11]، للخبرين. في أحدهما: إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت [12]. ولا يتوقف على صلاة الطواف، لاطلاق النص والفتوى. وإن قدم الطواف على الوقوف أو مناسك منى للضرورة فالظاهر عدم التحلل، للأصل، وصريح الخبر الثاني المروي عن بصائر الدرجات فإن
[1] منتهى المطلب: كتاب الحج في الحلق والقصر ج 2 ص 765 س 33. [2] النهاية: كتاب الحج في الحلق والتقصير ص 263. [3] المبسوط: كتاب الحج في أحكام منى ج 1 ص 377. [4] المصباح المتهجد: في التوجه إلى مكة لطواف الزيارة ص 645. [5] الإنتصار: كتاب الحج ص 103. [6] الاستبصار: كتاب الحج ب 106 في ما يجب على المحرم اجتنابه ج 2 ص 180. [7] الوسيلة: كتاب الحج في أحكام منى وعرفات ص 187. [8] السرائر: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 601. [9] شرائع الاسلام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 265. [10] قواعد الأحكام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 89 س 18. [11] منتهى المطلب: كتاب الحج في محرمات المحرم ج 2 ص 766 س 16. [12] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 12 ج 9 ص 95.