responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 514
الاجماع.
أقول: ويمكن حمل هذه الأخبار على التقية، لموافقتها لما عليه أكثر العامة، كما يفهم من المنتهى [1] ومنهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة.
(فإذا طاف) المتمتع (لحجه حل له الطيب) أيضا، كما عن النهاية [2] والمبسوط [3] والمصباح ومختصره [4] والانتصار [5] والاستبصار [6] والوسيلة [7] والسرائر [8]، وفي الشرائع (9، والقواعد [10] والمنتهى [11]، للخبرين.
في أحدهما: إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت [12].
ولا يتوقف على صلاة الطواف، لاطلاق النص والفتوى.
وإن قدم الطواف على الوقوف أو مناسك منى للضرورة فالظاهر عدم التحلل، للأصل، وصريح الخبر الثاني المروي عن بصائر الدرجات فإن


[1] منتهى المطلب: كتاب الحج في الحلق والقصر ج 2 ص 765 س 33.
[2] النهاية: كتاب الحج في الحلق والتقصير ص 263.
[3] المبسوط: كتاب الحج في أحكام منى ج 1 ص 377.
[4] المصباح المتهجد: في التوجه إلى مكة لطواف الزيارة ص 645.
[5] الإنتصار: كتاب الحج ص 103.
[6] الاستبصار: كتاب الحج ب 106 في ما يجب على المحرم اجتنابه ج 2 ص 180.
[7] الوسيلة: كتاب الحج في أحكام منى وعرفات ص 187.
[8] السرائر: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 601.
[9] شرائع الاسلام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 265.
[10] قواعد الأحكام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 89 س 18.
[11] منتهى المطلب: كتاب الحج في محرمات المحرم ج 2 ص 766 س 16.
[12] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 12 ج 9 ص 95.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست