خلافا لظاهر المتن والشرائع [1] والمحكي عن الخلاف [2]، فلم يفرقا في تحريم الطيب بينهما. وهو حسن، لولا الخبران المفصلان المعتضدان بعمل جماعة من الأعيان. وللعماني - كما حكي - فأحل الطيب للمتمتع أيضا [3]، للصحيح عن المتمتع قال: إذا حلق رأسه يطليه بالحناء وحل له الثياب والطيب، وكل شئ إلا النساء، رددها مرتين ثلاثا، قال: وسألت أبا الحسن - عليه السلام - عنها، قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء [4]. ونحوه آخر أو الموثق أو الصحيح: رأيت أبا الحسن - عليه السلام - بعد ما ذبح حلق، ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص، وكان متمتعا [5] وأجاب الشيخ عن الأول بالحمل على من طاف وسعى [6]. وفيه: بعد، مع أنه مروي في الكافي هكذا: عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور فيطليه بالحناء، قال: نعم الحناء والثياب والطيب [7] إلى آخر ما مر. وهذا لا يقبل ما ذكره من الحمل. وأجاب عنه الشهيد - كما قيل [8] - بأنه متروك، مؤذنا بشذوذه ومخالفته
[1] شرائع الاسلام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 265. [2] الحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 376 س 12. [3] كما في مختلف الشيعة: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 308 س 33. [4] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 7 ج 10 ص 194، وفيه اختلاف يسير. [5] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 10 ج 10 ص 194. [6] تهذيب الأحكام: كتاب الحج ب 17 في الحلق ذيل ح 25 ج 5 ص 246. [7] الكافي: كتاب الحج باب ما يحل للرجل من اللبس والطيب... ح 1 ج 4 ص 505. [8] الحدائق الناضرة: كتاب الحج في مواطن التحلل ج 17 ص 256.