responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 495
النهي السابق بأضحيته.
وعليه حمل الشيخ الصحيحة المتقدمة، مستشهدا بخبر الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد أنه قال: ولا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده [1].
وفيه: بعد، وفي الخبر الذي استشهد به قطع.
(ويجزئ هدي التمتع عن الأضحية) للصحيحين: يجزئ الهدي عن الأضحية [2]، كما في أحدهما. وفي الثاني: يجزئه في الأضحية هديه [3].
(و) في لفظ الأجزاء ظهور في أن (الجمع) بينهما (أفضل).
وربما علل بأن فيه فعل المعروف، ونفع المساكين.
وفيه لولا النص نظر، فإن المفروض استحباب الأضحية من حيث أنها أضحية، لا من حيث أنه نفع للمساكين وفعل للمعروف، وأحدهما غير الآخر. ولكن الأمر بعد وضوح المأخذ سهل.
ثم إن الموجود في النص هو الهدي بقول مطلق، كما عن النهاية [4] والوسيلة [5] والتحرير [6] والمنتهى [7] والتذكرة [8].
خلافا للقاضي [9] فقيده بهدي التمتع، كما عن التلخيص [10]


[1] وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 150.
[2] من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج في باب الأضاحي ذيل ح 3067 ج 2 ص 468.
[3] وسائل الشيعة: باب 60 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 173.
[4] النهاية: كتاب الحج باب الذبح ص 262.
[5] الوسيلة: كتاب الحج في أحكام منى وعرفات ص 186.
[6] تحرير الأحكام: كتاب الحج في الضحايا ج 2 ص 157 س 22.
[7] منتهى المطلب: كتاب الحج في الضحايا ج 2 ص ى 755 س 6 2.
[8] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الضحايا ج 1 ص 386 س 41.
[9] المهذب: كتاب الحج في أحكام الهدي ج 1 ص 259.
[10] لا يوجد لدينا كتابه.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست