responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 494
وظاهر النهي التحريم، كما عن النهاية [1] والمبسوط [2] والتهذيب [3]، لكن ضعف سنده يمنع عن العمل به.
مع أن في الصحيح: عن إخراج لحوم الأضاحي عن منى، فقال: كنا نقول لا يخرج منها بشئ لحاجة الناس إليه، أما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه [4].
وهو نص في عدم التحريم فوجب حمل النهي السابق على الكراهة جمعا، وخصوصا مع صحة سند المجوز، واعتضاده بالأصل والشهرة بين الأصحاب، كما في الذخيرة [5].
مع أن الشيخ في التهذيب وإن عبر بلفظ (لا يجوز) الظاهر في التحريم [6]، لكن الظاهر أن مراده منه الكراهة، كما صرح بها في الاستبصار [7]، مع أنه قبيل ذلك قال: ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد الثلاثة أيام وادخارها، واستدل عليه بأخبار بعضها معتبرة.
ولا ريب أن الادخار بعد ثلاثة لا يكون غالبا، إلا بعد الخروج من منى، لأنه بعد الثلاث لا يبقى فيه أحد. فلولا أن المراد ب‌ (لا يجوز) الكراهة لحصل التنافي بين كلاميه فتأمل.
(و) لا بأس بأن يخرج (مما يضحيه غيره) للأصل، واختصاص


[1] النهاية: كتاب الحج باب الذبح ص 261. (
[2] المبسوط: كتاب الضحايا والعقيقة ج 1 ص 394.
[3] تهذيب الأحكام: كتاب الحج ب 16 في الذبح ذيل ح 103 ج 5 ص 226
[4] وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 150.
[5] ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الذبح ص 679 س 43
[6] تهذيب الأحكام: كتاب الحج ب 16 في الذبح ذيل ح 103 ج 5 ص 226.
[7] الاستبصار: كتاب الحج ب 189 من أبواب الذبح ج 2 ص 274.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست