responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 493
بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث؟ فقال: نعم [1]. ونحوه الموثق [2] مجمل نحو الصحيح: الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار [3]. على مريد الصوم.
واليومان إذا نفر في الثاني عشر. وحملهما جماعة على الأفضلية [4].
والخبر: الأضحى ثلاثة أيام أفضلها أولها [5]، على غير منى.
ويحتمل الحمل على التقية، كما في الذخيرة، قال: لأنه مذهب مالك والثوري وأبي حنيفة [6]، وبأن ذلك مذهبهم كم صرح في المنتهى [7].
(ويكره أن يخرج شيئا من أضحيته عن منى ولا بأس ب‌) إخراج (السنام) كما في الاستبصار [8] والشرائع [9] والتحرير [10] والقواعد [11] وغيرها، للخبر: لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام، فإنه دواء.


[1] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 95.
وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 95.
[3] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الذبح ح 7 ج 10 ص 96.
[4] مدارك الأحكام: كتاب الحج في الأضحية ج 8 ص 84، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في الذبح
ص 679 س 13.
[5] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 95.
[6] ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الذبح ص 679 س 15.
[7] منتهى المطلب: كتاب الحج في الضحايا ص 755 س 30.
[8] الاستبصار: كتاب الحج ب 189 من أبواب الذبح ج 2 ص 274 ج 2 ص 274 - 275.
[9] شرائع الاسلام: كتاب الحج في الأضحية ج 1 ص 264، وليس فيه ولا بأس باخراج السنام.
[10] تحرير الأحكام: كتاب الحج في الضحايا ج 1 ص 108 س 11.
[11] قواعد الأحكام: كتاب الحج في مكان إراقة الدماء: ج 1 ص 89 س 10، وليس فيه ولا بأس
باخراج السنام.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست