بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث؟ فقال: نعم [1]. ونحوه الموثق [2] مجمل نحو الصحيح: الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار [3]. على مريد الصوم. واليومان إذا نفر في الثاني عشر. وحملهما جماعة على الأفضلية [4]. والخبر: الأضحى ثلاثة أيام أفضلها أولها [5]، على غير منى. ويحتمل الحمل على التقية، كما في الذخيرة، قال: لأنه مذهب مالك والثوري وأبي حنيفة [6]، وبأن ذلك مذهبهم كم صرح في المنتهى [7]. (ويكره أن يخرج شيئا من أضحيته عن منى ولا بأس ب) إخراج (السنام) كما في الاستبصار [8] والشرائع [9] والتحرير [10] والقواعد [11] وغيرها، للخبر: لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام، فإنه دواء.
[1] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 95. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 95. [3] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الذبح ح 7 ج 10 ص 96. [4] مدارك الأحكام: كتاب الحج في الأضحية ج 8 ص 84، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في الذبح ص 679 س 13. [5] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 95. [6] ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الذبح ص 679 س 15. [7] منتهى المطلب: كتاب الحج في الضحايا ص 755 س 30. [8] الاستبصار: كتاب الحج ب 189 من أبواب الذبح ج 2 ص 274 ج 2 ص 274 - 275. [9] شرائع الاسلام: كتاب الحج في الأضحية ج 1 ص 264، وليس فيه ولا بأس باخراج السنام. [10] تحرير الأحكام: كتاب الحج في الضحايا ج 1 ص 108 س 11. [11] قواعد الأحكام: كتاب الحج في مكان إراقة الدماء: ج 1 ص 89 س 10، وليس فيه ولا بأس باخراج السنام.