responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 42
فلا بد لترجيح هذا الاطلاق من دلالة وهي مفقودة، ولو وجدت من نحو أصل البراءة لكانت هي الحجة دون الاطلاق.
مع أن العمل به مشروط بتكافؤ المتعارضين وتقاومهما، ولا ريب أن عموم الشرطية أقوى سندا ومتنا ودلالة، بل ربما يظهر من بعضهم كونها مجمعا عليها.
فإذا عدم الاجزاء حيث لم يستطع مطلقا لعله أقوى.
ثم إن ما مر عن التذكرة من إلحاق الصبي بالعبد في إجزاء حجه عن حجة الاسلام بكماله عند أحد الموقفين [1] محكي عن المبسوط [2] والخلاف [3] والوسيلة [4]، بل هو المشهور بين الأصحاب، كما صرح به جماعة [5]. وزادوا المجنون أيضا، مع أن المحكي عن الكتب المزبورة الصبي خاصة.
وكيف كان فلم نقف لهم على حجة يعتد بها، عدا ما يحكى عن التذكرة والخلاف من الاجماع، وعليه اعتمد في المسالك قائلا: إنه لا مخالف على وجه يقدح [6].
ولا بأس به [7]، سيما مع اعتضاد النقل بالشهرة الظاهرة والمحكية حد


[1] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 299 س 18.
[2] المبسوط: كتاب الحج ج 1 ص 297.
[3] الخلاف: كتاب الحج م 226 ج 2 ص 378.
[4] الوسيلة: كتاب الحج ص 195.
[5] منتهى المطلب: كتاب الحج في شرائط حجة الاسلام الثاني ج 2 ص 649، ومسالك الأفهام:
كتاب الحج ج 1 ص 87 س 19.
[6] مسالك الأفهام: كتاب الحج ج 1 ص 87 س 20.
[7] في (م) و (ق): فلا بأس.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست