responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 385
وغيرها، للصحاح وغيرها [1].
(و) على هذا فيستحب (تأخير نوافل المغرب) عن وقتها (حتى يصلي العشاء) فيصليها قضاء، فإنه مع تقديمها ينتفي الجمع المستحب.
هذا مضافا إلى بعض المعتبرة: عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة، فقال: صلها بعد العشاء الآخرة أربع ركعات [2]. ونحوه آخر بمعناه [3].
(وفي الكيفية: واجبات ومندوبات).
(فالواجبات النية) كما مر في عرفة وكل عبادة، ولينوي أن وقوفه لحجة الاسلام أو غيرها، كما عن التذكرة [4].
وهل يجب مقارنتها اختيارا لطلوع الفجر واستدامة حكمها إلى طلوع الشمس، أم يجوز إيقاعها في أي جزء من هذا الزمان أريد، وقطعها متى أريد؟ وجهان مبنيان على وجوب استيعاب هذا الزمان اختيارا بالوقوف وعدمه.
قيل: والوجه العدم كما في السرائر، للأصل من غير معارض، بل استحباب تأخيره من الصلاة، كما سيأتي، وسيأتي استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس وجواز وادي محسر قبله، وظاهر الفخرية والدروس الأول، وتبعهما عليه جماعة. وليس بجيد، انتهى [5].
وإلى ما استوجهه يميل في الذخيرة [6]، لكن احتاط بما ذكره الجماعة.


[1] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ج 10 ص 40.
[2] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 40.
[3] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 و 5 ج 10 ص 40.
[4] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 374 س 28.
[5] القائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 356 س 40
[6] ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 656 س 16.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست