responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 384
نصف الليل [1]، ويقرب منه قول ابن زهرة: لا يجوز أن يصلي العشاءان إلا في المشعر إلا أن يخاف فوتهما بخروج وقت المضطر [2].
ويجوز تنزيل الموثق [3] على الغالب من ذهاب ربع الليل أو ثلثه، وظاهر ابن زهرة [4] وجوب التأخير، كما عن الشيخ [5] والعماني [6] أيضا، وهو ظاهر النهي في المعتبرين السابقين.
وإنما حمله الأصحاب على الكراهة جمعا بينهما وبين الصحيحين، المتضمن أحدهما لنفي البأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة [7] وثانيهما ما يقرب من الأول فعلا [8].
وفي المختلف الظاهر أن قصد الشيخ الكراهة دون التحرم، وكثيرا ما يطلق على المكروه أنه لا يجوز [9].
(والجمع بينهما) أي بين صلاتي المغرب والعشاء (بأذان واحد وإقامتين) بإجماعنا، كما هو ظاهر التذكرة [10] والخلاف [11] وفي المنتهى [12]


[1] الخلاف: كتاب الحج م 160 ج 2 ص 340.
[2] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 519 س 3.
[3] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 39.
[4] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 519 س 3.
[5] الخلاف: كتاب الحج م 160 ج 2 ص 340، والنهاية: كتاب الحج باب الإفاضة من عرفات
والوقوف بالمشعر الحرام ص 251 - 252.
[6] مختلف الشيعة: كتاب الحج في أفعال الحج ص 299 س 18.
[7] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 39.
[8] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 و 5 ج 10 ص 39.
[9] مختلف الشيعة: كتاب الحج في أفعال الحج ص 9 س 23.
[15] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر الحرام ج 1 ص 374 س 4.
[11] الخلاف: كتاب الحج م 159 ج 2 ص 339.
[12] منتهى المطلب: كتاب الحج الوقوف بالمشعر الحرام ج 2 ص 723 س 18.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست