نصف الليل [1]، ويقرب منه قول ابن زهرة: لا يجوز أن يصلي العشاءان إلا في المشعر إلا أن يخاف فوتهما بخروج وقت المضطر [2]. ويجوز تنزيل الموثق [3] على الغالب من ذهاب ربع الليل أو ثلثه، وظاهر ابن زهرة [4] وجوب التأخير، كما عن الشيخ [5] والعماني [6] أيضا، وهو ظاهر النهي في المعتبرين السابقين. وإنما حمله الأصحاب على الكراهة جمعا بينهما وبين الصحيحين، المتضمن أحدهما لنفي البأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة [7] وثانيهما ما يقرب من الأول فعلا [8]. وفي المختلف الظاهر أن قصد الشيخ الكراهة دون التحرم، وكثيرا ما يطلق على المكروه أنه لا يجوز [9]. (والجمع بينهما) أي بين صلاتي المغرب والعشاء (بأذان واحد وإقامتين) بإجماعنا، كما هو ظاهر التذكرة [10] والخلاف [11] وفي المنتهى [12]
[1] الخلاف: كتاب الحج م 160 ج 2 ص 340. [2] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 519 س 3. [3] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 39. [4] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 519 س 3. [5] الخلاف: كتاب الحج م 160 ج 2 ص 340، والنهاية: كتاب الحج باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام ص 251 - 252. [6] مختلف الشيعة: كتاب الحج في أفعال الحج ص 299 س 18. [7] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 39. [8] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 و 5 ج 10 ص 39. [9] مختلف الشيعة: كتاب الحج في أفعال الحج ص 9 س 23. [15] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر الحرام ج 1 ص 374 س 4. [11] الخلاف: كتاب الحج م 159 ج 2 ص 339. [12] منتهى المطلب: كتاب الحج الوقوف بالمشعر الحرام ج 2 ص 723 س 18.