responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 377
والأخبار: فيمن جهل فلم يقف بالمشعر حتى فاته: أنه لا بأس، وفيمن تركه متعمدا أن عليه بدنة [1]. وهي خيرة الجامع والارشاد والتبصرة والدروس واللمعة [2].
أقول: بل المشهور، كما في كلام جماعة، وعزاه إلى الأصحاب في الذخيرة [3]، مشعرا بعدم الخلاف فيه، كما هو ظاهر المختلف [4] والدروس أيضا [5]، وصرح به جماعة [6].
ولا ينافيه تردد العلامة، فإنه وإن تردد أولا، إلا أنه فيما وقفت عليه من الكتابين الأولين صرح بما عليه الجماعة ثانيا.
فقال: ولو نسي الوقوف بالمشعر فإن كان قد وقف بعرفة صح حجه، وإلا بطل [7].
وعليه، فلا إشكال في المسألة، سيما وأن في الأخبار الأولة التي أتى بها وجها للمنع مناقشة، لقصور أسانيدها جملة، حتى الرواية الأولى [8] التي وصفها بالصحة فإن في سندها - على ما وقفت عليه - قاسم بن عروة، وحاله


[1] وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 ج 10 ص 64.
[2] والقائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر الحرام ج 1 ص 359 س 9.
[3] ذخيرة المعاد: كتاب الحج في احرام الحج والوقوف ص 656 س 43.
[4] مختلف الشيعة: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 300 س 38.
[5] الدروس الشرعية: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 421.
[6] التنقيح الرائع: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 480، والمهذب البارع: كتاب الحج في
الوقوف بعرفات ج 2 ص 189، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في كفاية درك اختياري عرفة
ج 16 ص 408.
[7] منتهى المطلب: كتاب الحج في أحكام الوقوف بالمشعر ج 2 ص 728 س 31، وتحرير الأحكام:
كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 103 س 8.
[8] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 57.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست