والأخبار: فيمن جهل فلم يقف بالمشعر حتى فاته: أنه لا بأس، وفيمن تركه متعمدا أن عليه بدنة [1]. وهي خيرة الجامع والارشاد والتبصرة والدروس واللمعة [2]. أقول: بل المشهور، كما في كلام جماعة، وعزاه إلى الأصحاب في الذخيرة [3]، مشعرا بعدم الخلاف فيه، كما هو ظاهر المختلف [4] والدروس أيضا [5]، وصرح به جماعة [6]. ولا ينافيه تردد العلامة، فإنه وإن تردد أولا، إلا أنه فيما وقفت عليه من الكتابين الأولين صرح بما عليه الجماعة ثانيا. فقال: ولو نسي الوقوف بالمشعر فإن كان قد وقف بعرفة صح حجه، وإلا بطل [7]. وعليه، فلا إشكال في المسألة، سيما وأن في الأخبار الأولة التي أتى بها وجها للمنع مناقشة، لقصور أسانيدها جملة، حتى الرواية الأولى [8] التي وصفها بالصحة فإن في سندها - على ما وقفت عليه - قاسم بن عروة، وحاله
[1] وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 ج 10 ص 64. [2] والقائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر الحرام ج 1 ص 359 س 9. [3] ذخيرة المعاد: كتاب الحج في احرام الحج والوقوف ص 656 س 43. [4] مختلف الشيعة: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 300 س 38. [5] الدروس الشرعية: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 421. [6] التنقيح الرائع: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 480، والمهذب البارع: كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 2 ص 189، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في كفاية درك اختياري عرفة ج 16 ص 408. [7] منتهى المطلب: كتاب الحج في أحكام الوقوف بالمشعر ج 2 ص 728 س 31، وتحرير الأحكام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 103 س 8. [8] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 57.