بالمشعر. نعم في بعض الأخبار ما يرشد إليه، وفيه: إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، وإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه [1]. وإطلاقه صدرا وذيلا، مفهوما ومنطوقا دال على ذلك إلا أنه قاصر سندا، لكن لا بأس به، والله سبحانه أعلم. (ولو فاته) [2] التدارك ليلا أيضا (اجتزأ) بالوقوف (بالمشعر) اجماعا بسيطا، كما في كلام جماعة [3]، وعن الانتصار [4] والخلاف [5] والغنية [6] والجواهر [7]. ومركبا كما في المنتهى [8] وعن الانتصار [9] أيضا، فإن من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياريته إذا فات الوقوف بعرفة لعذر. وهو الحجة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة المتقدم إليها الإشارة. (الثانية) قد ظهر مما سبق: أنه (لو فاته الوقوف الاختياري) بعرفة لعذر مطلقا (وخشي طلوع الشمس) من يوم النحر (لو رجع)
[1] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 56. [2] في المتن المطبوع: ولو فات. [3] منهم مدارك الأحكام: كتاب الحج في الوقوف في عرفات ج 7 ص 451 وكشف اللثام: كتاب الحج في الوقوف في عرفات ج 1 ص 355 س 41 - 42. [4] الإنتصار: كتاب الحج في الوقوف بمشعر الحرام ص 90. [5] الخلاف: كتاب الحج م 162 الوقوف بالمزدلفة ركن ج 2 ص 342. [6] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الموقوف بعرفة ص 518 س 4. [7] الجواهر: (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 418 س 24. [8] منتهى المطلب: كتاب الحج في الوقوف بعرفة ج 2 ص 720 س 23. [9] الإنتصار: كتاب الحج في الوقوف بمشعر الحرام ص 90.