responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 374
بالمشعر.
نعم في بعض الأخبار ما يرشد إليه، وفيه: إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، وإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه [1].
وإطلاقه صدرا وذيلا، مفهوما ومنطوقا دال على ذلك إلا أنه قاصر سندا، لكن لا بأس به، والله سبحانه أعلم.
(ولو فاته) [2] التدارك ليلا أيضا (اجتزأ) بالوقوف (بالمشعر) اجماعا بسيطا، كما في كلام جماعة [3]، وعن الانتصار [4] والخلاف [5] والغنية [6] والجواهر [7].
ومركبا كما في المنتهى [8] وعن الانتصار [9] أيضا، فإن من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياريته إذا فات الوقوف بعرفة لعذر.
وهو الحجة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة المتقدم إليها الإشارة.
(الثانية) قد ظهر مما سبق: أنه (لو فاته الوقوف الاختياري) بعرفة لعذر مطلقا (وخشي طلوع الشمس) من يوم النحر (لو رجع)


[1] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 56.
[2] في المتن المطبوع: ولو فات.
[3] منهم مدارك الأحكام: كتاب الحج في الوقوف في عرفات ج 7 ص 451 وكشف اللثام: كتاب
الحج في الوقوف في عرفات ج 1 ص 355 س 41 - 42.
[4] الإنتصار: كتاب الحج في الوقوف بمشعر الحرام ص 90.
[5] الخلاف: كتاب الحج م 162 الوقوف بالمزدلفة ركن ج 2 ص 342.
[6] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الموقوف بعرفة ص 518 س 4.
[7] الجواهر: (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 418 س 24.
[8] منتهى المطلب: كتاب الحج في الوقوف بعرفة ج 2 ص 720 س 23.
[9] الإنتصار: كتاب الحج في الوقوف بمشعر الحرام ص 90.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست