responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 346
سياقه، دون الزينة.
وأما الثاني، فلاختصاصه، مع قصور سنده بالاستعمال من المرأة قبل الاحرام في حال الضرورة، ولا كلام في شئ منهما.
فإذا القول بالحرمة لا يخلو عن قوة، وفاقا لجماعة.
وهل يختص الحكم مطلقا بما إذا قصد الزينة، أم يعمه، وما إذا قصد السنة؟ وجهان، أحوطهما الثاني.
ثم هل يختص بالاستعمال بعد الاحرام، أم يعمه، وقبله إذا بقي أثره بعده؟ قولان، أحوطهما الثاني إن لم يكن أجودهما.
(والنقاب للمرأة) والأصح التحريم، بل قيل: لا أعلم خلافا فيه [1]، لما مر من حرمة تغطية وجهها.
ففي الحكم هنا منافاة لما مضى، إلا أن يحمل النقاب على السدل الجائز.
لكن إثبات كراهته لا يخلو عن إشكال، إذ لا أعرف له مستندا، إلا إذا أصاب الوجه، فلا يخلو عن وجه.
(ودخول الحمام) للنهي عنه في الخبر، المحمول على الكراهة [2]، جمعا بينه وبين الصحيح [3] وغيره [4]، النافيين للبأس عنه، وفيهما: ولكن لا يتدلك.
وبكراهة التدلك فيه أفتى جماعة [5]، وزاد بعضهم فحكم بكراهته


[1] مدارك الأحكام: كتاب الحج في مكروهات الاحرام ج 7 ص 378.
[2] وسائل الشيعة: ب 76 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 161.
[3] وسائل الشيعة: ب 76 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 161.
[4] وسائل الشيعة: ب 76 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 161.
[5] قواعد الأحكام: كتاب الحج في المندوبات والمكروهات ج 1 ص 80 س 24، والدروس
الشرعية: كتاب الحج في مكروهات الاحرام ص 111 س 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست