responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 321
وأما الأول فعليه الأكثر، وبه أخبار أخر، بعضها أيضا صحيح السند [1].
خلافا للمحكي عن ابن حمزة وجماعة فالكراهة [2]، للأصل، وإطلاق جملة من الصحاح بجواز الادهان قبل الاحرام [3].
ويجب الخروج عنهما بما مر بحملهما على الادهان بما ليس بمطيب، أو صورة عدم بقاء الأثر حمل المطلق على المقيد.
(ولا بأس ب‌) استعمال (ما ليس بطيب عند الضرورة [4]) بالنص، والاجماع الظاهر المصرح به في عبائر جماعة، وفيه بدونها خلاف.
وظاهر المتن المنع، وعليه الأكثر، وهو أظهر للصحيح المتقدم، ونحوه آخر: لا تمس شيئا من الطيب، ولا من الدهن في إحرامك [5].
والمراد من المس فيه الادهان لا مطلقه، لجوازه في نحو الأكمل إجماعا، كما في الروضة [6] وعن التذكرة [7]، وعن الخلاف [8] والدروس [9] نفي الخلاف عنه.
خلافا للمحكي عن صريح المفيد [10] وظاهر جماعة فجوزوه على


[1] وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 104.
[2] الوسيلة: كتاب الحج في تروك الاحرام ص 164، والخلاف: كتاب الحج 641 ج 2 ص 287.
[3] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 105.
[4] في المتن المطبوع: مع الضرورة.
[5] وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 105.
[6] الروضة البهية: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 24.
[7] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 335 س 21.
[8] الخلاف: كتاب الحج م 90 ج 2 ص 303.
[9] الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 99 في تروك الاحرام ج 1 ص 375.
[10] المقنعة: كتاب الحج ب 7 في صفة الاحرام ص 397.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست