وأما الأول فعليه الأكثر، وبه أخبار أخر، بعضها أيضا صحيح السند [1]. خلافا للمحكي عن ابن حمزة وجماعة فالكراهة [2]، للأصل، وإطلاق جملة من الصحاح بجواز الادهان قبل الاحرام [3]. ويجب الخروج عنهما بما مر بحملهما على الادهان بما ليس بمطيب، أو صورة عدم بقاء الأثر حمل المطلق على المقيد. (ولا بأس ب) استعمال (ما ليس بطيب عند الضرورة [4]) بالنص، والاجماع الظاهر المصرح به في عبائر جماعة، وفيه بدونها خلاف. وظاهر المتن المنع، وعليه الأكثر، وهو أظهر للصحيح المتقدم، ونحوه آخر: لا تمس شيئا من الطيب، ولا من الدهن في إحرامك [5]. والمراد من المس فيه الادهان لا مطلقه، لجوازه في نحو الأكمل إجماعا، كما في الروضة [6] وعن التذكرة [7]، وعن الخلاف [8] والدروس [9] نفي الخلاف عنه. خلافا للمحكي عن صريح المفيد [10] وظاهر جماعة فجوزوه على
[1] وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 104. [2] الوسيلة: كتاب الحج في تروك الاحرام ص 164، والخلاف: كتاب الحج 641 ج 2 ص 287. [3] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 105. [4] في المتن المطبوع: مع الضرورة. [5] وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 105. [6] الروضة البهية: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 24. [7] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 335 س 21. [8] الخلاف: كتاب الحج م 90 ج 2 ص 303. [9] الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 99 في تروك الاحرام ج 1 ص 375. [10] المقنعة: كتاب الحج ب 7 في صفة الاحرام ص 397.