responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 320
الاجماع في صريح التحرير [1]، وفي المنتهى أنه قول عامة أهل العلم، وتجب به الفدية إجماعا [2].
وهو الحجة؟ مضافا إلى الأخبار المستفيضة عموما وخصوصا.
ففي الصحيح وغيره: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل [3].
ومقتضاهما حرمة استعماله قبل الاحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى وقت الاحرام، وجواز الدهن بغير المطيب قبله، ولا خلاف في الثاني، بل عن التذكرة والمنتهى الاجماع عليه [4].
والصحاح به مع ذلك مستفيضة، وليس في شئ منها اشتراط عدم بقاء عينه بعد الاحرام، مع مخالفته الأصل.
وقيل: باشتراطه [5]، ولا وجه له.
نعم في الصحيح: لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام أو بعده، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى [6].
ومراعاته أحوط، وإن كان في دلالته على التحريم نظر.


[1] تحرير الأحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 113 س 15.
منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 787 س 4.
[3] وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 104 و 10.
[4] منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 787 س 33، وتذكرة الفقهاء: كتاب
الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 335 س 34.
لم نعثر عليه، ولكن نقله عن بعض في كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1
ص 327 س 26.
[6] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 106.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست