وفاقا للشهيدين [1] وسبط ثانيهما [2]. (و) منها: (قتل هوام الجسد) بالتشديد جمع هامة، وهي دوابة كالقمل. والمنع عن قتلها مطلقا - في الثوب كانت أو في البدن - مشهور بين الأصحاب، كما صرح به جمع [3]. للصحيح: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة [4]. وقريب منه آخر: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها، إلا الأفعى والعقرب والفأرة [5]. وهما وإن لم ينصا على العنوان، إلا أنه داخل في عمومهما، ولم أعرف عليه نصا بالخصوص. فالتعبير بما فيهما - كما عن جماعة من القدماء [6] - أولى، وعن الأكثر التنصيص على خصوص القمل، لورود النصوص الكثيرة المتضمنة للصحاح وغيرها فيها بالخصوص [7]. إلا أن الصريح منها في حرمة قتله للتعبير فيه عنها - بعد أن سئل عنه - ببئس ما صنع [8]، ضعيف السند، معارض بالصحيح في محرم قتل قملة
[1] الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 101 في تروك الاحرام ج 1 ص 387، والروضة البهية: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 240. [2] مدارك الاحرام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 342. [3] مدارك الأحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 343، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في تروك الاحرام ص 593 س 42، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 15 ص 505. [4] وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 163. [5] وسائل الشيعة: ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 166. [6] المقنع: كتاب الحج ص 77، النهاية ونكتها: كتاب الحج في محرمات الاحرام... ج 1 ص 476. [7] وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 162. [8] وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 162.