responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 314
العلم والعمل على ما نقل [1].
وأما الاستدلال لهذا القول بالصحيح: إذا حلف الرجل بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل، وعليه دم يهريقه، ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل، وعليه دم يهريقه، ويتصدق به [2].
ففيه أنه مطلق يحتمل التقييد بما في الصحاح، وإنما أطلق لأن المقصود فيه بيان ما يوجب الكفارة منها، والفصل بين الصادقة والكاذبة، بل الأجود الاستدلال بما عرفته من الصحيح.
وربما يستأنس به لما يحكى عن الإسكافي من العفو عن اليمين في طاعة الله تعالى، وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك [3]، وحكاه في الدروس عن الفاضل والجعفي [4]. ولا بأس به.
وفي جواز دفع الدعوى الكاذبة بالصيغتين، أو الحلف مطلقا؟ قول قوي، وفاقا للشهيدين وغيرهما من المتأخرين [5]، عملا بأدلة نفي الضرر، حملا لعموم الآية والأخبار على صورتي الاختيار دون الاضطرار.
وعلى الجواز ففي سقوط الكفارة أو ثبوتها؟ إشكال، والأول لعله أقوى،


[1] والناقل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 329 س 1.
[2] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 ج 9 ص 281.
[3] والحاكي هو العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 271 س 7.
[4] الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 101 في تروك الاحرام ج 1 ص 387.
[5] الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 101 في تروك الاحرام ج 1 ص 387، واللمعة الدمشقية
والروضة البهية: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 240، ومدارك الأحكام: كتاب الحج
في تروك الاحرام ج 7 ص 342.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست