responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 315
وفاقا للشهيدين [1] وسبط ثانيهما [2].
(و) منها: (قتل هوام الجسد) بالتشديد جمع هامة، وهي دوابة كالقمل. والمنع عن قتلها مطلقا - في الثوب كانت أو في البدن - مشهور بين الأصحاب، كما صرح به جمع [3].
للصحيح: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة [4].
وقريب منه آخر: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها، إلا الأفعى والعقرب والفأرة [5].
وهما وإن لم ينصا على العنوان، إلا أنه داخل في عمومهما، ولم أعرف عليه نصا بالخصوص.
فالتعبير بما فيهما - كما عن جماعة من القدماء [6] - أولى، وعن الأكثر التنصيص على خصوص القمل، لورود النصوص الكثيرة المتضمنة للصحاح وغيرها فيها بالخصوص [7].
إلا أن الصريح منها في حرمة قتله للتعبير فيه عنها - بعد أن سئل عنه - ببئس ما صنع [8]، ضعيف السند، معارض بالصحيح في محرم قتل قملة


[1] الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 101 في تروك الاحرام ج 1 ص 387، والروضة البهية:
كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 240.
[2] مدارك الاحرام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 342.
[3] مدارك الأحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 343، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في
تروك الاحرام ص 593 س 42، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 15 ص 505.
[4] وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 163.
[5] وسائل الشيعة: ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 166.
[6] المقنع: كتاب الحج ص 77، النهاية ونكتها: كتاب الحج في محرمات الاحرام... ج 1 ص 476.
[7] وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 162.
[8] وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 162.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست