responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 283
وربما كان فيهما دلالة على ذلك.
(و) لكن الثاني يدل على أنه (لو كان) الصبي (مميزا جاز) للولي (إلزامه بالصوم عن الهدي) ولا يلزمه أن يذبح عنه، وقريب منه الصحيح الثاني المتقدم.
بناء على، أن الظاهر أن المراد من الكبار فيه المميزون. ولا بأس به، وإن كان يظهر، من الماتن في الشرائع [1] التردد فيه، لنسبته إياه إلى الرواية، لاعتبار سندها.
وتعددها فيها يصرف ظاهر الأمر بصوم الولي عنه إلى التخيير بينه وبين مفادها، أو يقيد بصورة عجز الصبي عن الصوم فإن الحكم فيها ذلك كما أشار إليه بقوله: (ولو عجز) الصبي عن الصوم (صام الولي عنه) قطعا، للأمر به في الصحاح.
منها - زيادة على ما مضى - الصحيح: وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا لم يكن متمتعا [2].
خرج منها صورة تمكن الصبي من الصوم بما مر، وبقي غيرها.
ولا ريب أن العمل بمقتضى هذه مطلقا أحوط وأولى، لصحتها، وصراحتها، بخلاف الرواية، فإن صحيحها غير صريح، وصريحها غير


[1] شرائع الاسلام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 247.
[2] أقول لم نعثر عليه لا صريحا ولا مضمونا والظاهر أنه حصل للمصنف خلط والتباس تبعا لصاحب
المدارك حيث تصور - هذا السيد الجليل - أن هذا الكلام من قول الإمام - عليه السلام -، مع أنه
من كلام الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ذكره الشيخ بعد الرواية الصحيحة مباشرة فتصور أنه من
كلامه. ولعل المصنف نقله من صاحب المدارك اعتمادا عليه وإلا فلا يوجد بهذا الشكل رواية
في الوسائل. راجع المدارك ج 7 ص 289، والتهذيب: ج 5 ص 81 ح 271. والعجيب أن
المصنف عول عليه واستدل به تبعا لصاحب المدارك.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست