responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 282
وفي العموم منع، لاختصاص ما دل على وجوبها بحكم التبادر، والخطاب بمن باشر موجبها من المكلف خاصة، وإنما أوجبت على الولي فيما يوجبها عمدا وسهوا، للنص، وهو مختص به، فلا يعم ما يوجبها عمدا خاصة، وعمد الصبي خطأ إجماعا.
فهذا القول ضعيف، كالقول بعدم وجوبها مطلقا، حتى في الأول، كما عن الحلي [1]، لابتنائه على أصله من عدم حجية الآحاد، فلا يخصص بها الأصل.
وهو ضعيف، كما برهن عليه في محله.
وهنا أقوال أخر ضعيفة المستند والمأخذ، سيما في مقابلة النص المعتبر.
ويجب على الولي في حج التمتع الهدي في ماله، كما ذكره جماعة [2]، قالوا: لأنه غرم أدخله على الصبي كالنفقة الزائدة، فتكون في ماله.
وفي الموثق: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم [3].
وفي آخر: عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا قال: عليه أن يضحي عنهم، قلت: فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام: قال: قد أجزأ عنهم، وهو بالخيار إن شاء تركها، قال: ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم [4].


[1] السرائر: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 537.
[2] السرائر: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 531، والمسالك: كتاب الحج في الاحرام ج 1
ص 107 س 36، والمدارك: كتاب الحج ج 7 ص 286، والحدائق: كتاب الحج في الاحرام
ج 14 ص 69.
[3] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 2 ج 8 ص 207، و ب 2 من أبواب الذبح ح 7
ج 10 ص 90.
[4] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 90.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست