responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 281
بيننا أجده، والصحاح بها مع ذلك مستفيضة.
منها: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرو، يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم، ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه [1].
ومنها: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار، ويتقي ما يتقي المحرم من الثياب والطيب، فإن قتل صيدا فعلى أبيه [2].
(و) يستفاد منه أنه (لو فعل ما لو يوجب الكفارة) على المكلف لو فعله (ضمن عنه) الولي، لكن لا مطلقا، كما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها، بل خصوص ما يوجبها عمدا وسهوا.
وأما غيره فيجب الرجوع فيه إلى الأصل، لخروجه عن مورد النص، وحكي هذا عن الأكثر [3]، وظاهر المتن، وعن النهاية [4] والحلبي [5].
ومستنده غير ظاهر، عدا ما قيل من عموم أدلة وجوب الكفارة، وإنما تعلق بمال الولي دون المولى عليه، لأنه غرم أدخله عليه بإذنه، أو الاحرام به [6]


[1] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 3 ج 8 ص 207.
[2] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 5 ج 8 ص 208.
[3] المعتبر: كتاب الحج في الشرائط ج 2 ص 748، والدروس الشرعية كتاب الحج في الشروط ج 1
ص 306، ومسالك الأفهام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 107 س 35.
[4] النهاية ونكتها: كتاب الحج في أحكام الصبيان ج 1 ص 472.
[5] الكافي في الفقه: كتاب الحج في الكفارة ص 205.
[6] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في كيفية حج الصبي ج 1 ص 287 س 13.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست