responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 261
الاتفاق على كون ذلك استحبابا، قيل: للأصل، وعدم نصوصية الخبر في الوجوب [1].
وفيه لولا الاتفاق نظر.
ولا خلاف أجده في شئ من هذه الأحكام، وبه صرح في الأول بعض الأصحاب [2].
(والندب: رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء) وهو على ميل من ذي الحليفة، على ما في التحرير [3] والمنتهى [4] وعن السرائر [5] والتذكرة [6] (إن حج على طريق المدينة).
(وإن كان راجلا فحيث يحرم) كما هنا وفي الشرائع [7] والقواعد [8] والتحرير [9] والمنتهى [10] والروضة [11] والمسالك [12] وغيرها [13] وعن


[1] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في ثوبي الاحرام ج 1 ص 316 س 15.
[2] مفاتيح الشرائع: كتاب الحج مفتاح ما يشترط في ثوبي الاحرام ج 1 ص 317.
[3] تحرير الأحكام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 96 س 16.
[4] منتهى المطلب: كتاب الحج في استحباب رفع الصوت بالتلبية ج 2 ص 679 س 31.
[5] السرائر: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 535.
[6] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في استحباب التلبية ج 1 ص 328 س 3.
[7] شرائع الاسلام: كتاب الحج في المندوبات ج 1 ص 248.
[8] قواعد الأحكام: كتاب الحج في المندوبات ج 1 ص 80 س 21.
[9] تحرير الأحكام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 16 س 16.
[10] منتهى المطلب: كتاب الحج في استحباب رفع الصوت بالتلبية ج 2 ص 679 س 19.
[11] الروضة البهية: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 233.
[12] مسالك الأفهام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 158 س 24.
[13] الدروس الشرعية: كتاب الحج ج 1 ص 348.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست