الاتفاق على كون ذلك استحبابا، قيل: للأصل، وعدم نصوصية الخبر في الوجوب [1]. وفيه لولا الاتفاق نظر. ولا خلاف أجده في شئ من هذه الأحكام، وبه صرح في الأول بعض الأصحاب [2]. (والندب: رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء) وهو على ميل من ذي الحليفة، على ما في التحرير [3] والمنتهى [4] وعن السرائر [5] والتذكرة [6] (إن حج على طريق المدينة). (وإن كان راجلا فحيث يحرم) كما هنا وفي الشرائع [7] والقواعد [8] والتحرير [9] والمنتهى [10] والروضة [11] والمسالك [12] وغيرها [13] وعن
[1] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في ثوبي الاحرام ج 1 ص 316 س 15. [2] مفاتيح الشرائع: كتاب الحج مفتاح ما يشترط في ثوبي الاحرام ج 1 ص 317. [3] تحرير الأحكام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 96 س 16. [4] منتهى المطلب: كتاب الحج في استحباب رفع الصوت بالتلبية ج 2 ص 679 س 31. [5] السرائر: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 535. [6] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في استحباب التلبية ج 1 ص 328 س 3. [7] شرائع الاسلام: كتاب الحج في المندوبات ج 1 ص 248. [8] قواعد الأحكام: كتاب الحج في المندوبات ج 1 ص 80 س 21. [9] تحرير الأحكام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 16 س 16. [10] منتهى المطلب: كتاب الحج في استحباب رفع الصوت بالتلبية ج 2 ص 679 س 19. [11] الروضة البهية: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 233. [12] مسالك الأفهام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 158 س 24. [13] الدروس الشرعية: كتاب الحج ج 1 ص 348.