responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 260
فلا بأس أن تحرم فيه) [1] والأخبار المعتبرة المتضمنة للفظ (لا يصلح) [2] أو (لا ينبغي) أو (الكراهة) الظاهرة فيها بالمعنى المصطلح عليه الآن.
ففيه ما فيه، لأن الخطاب في الصحيح إلى الرجل حتما أو احتمالا متساويا، وهو غير ما نحن فيه. هذا على القول بجواز صلاة المرأة في الحرير.
وإلا فالاستدلال ساقط من أصله، والألفاظ المزبورة كثيرة الورود في الأخبار للحرمة، ولذا كانت فيها أعم منها ومن الكراهة.
لكن الانصاف أن الصحيحة الأولى ظاهرة الورود في الحرمة، لا يقصر ظهورها عن ظهور النهي في الحرمة.
فالمسألة محل إشكال وشبهة، ولكن المنع أحوط بلا شبهة.
(ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين) إن شاء يتقي بها الحر والبرد، كما في الصحيح [3].
وفي آخر: لا بأس إذا كانت طاهرة [4].
(وأن يبدل ثياب إحرامه) كما في الصحيحين [5] وغيرهما.
(و) لكن (لا يطوف إلا فيهما) كما في أحدهما، وظاهر الأمر فيه الوجوب.
قيل: وقد يوهمه عبارات الشيخ وجماعة [6]، إلا أن ظاهر المتأخرين [7]


[1] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الاحرام ح 1 خ 9 ص 36.
[2] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الاحرام ح 7 و 10 ج 9 ص 42.
[3] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 39.
[4] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 39.
[5] وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الاحرام ح 1 و 4 ج 9 ص 39.
[6] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في أنه يجوز تجديد ثوبي الاحرام ج 1 ص 316 س 15.
[7] شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 246 ومنتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 684، ومجمع
الفائدة: كتاب الحج ج 6 ص 217.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست