responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 257
لباطنه، وبه صرح من المتأخرين كثير، ومنهم الفاضل في المنتهى [1] والمختلف [2] جمعا بينهما وبين ظاهر الأول وغيره.
وصريح الخبر - بل الصحيح كما قيل [3]: ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه [4].
وليس بذلك البعيد وإن كان الأول أولى وأحوط، لكثرة ما دل عليه وصحته وصراحته، مضافا إلى نقل الاجماع في المسالك على إجزائه [5] والجمع بينهما أكمل، كما صرح به جمع [6].
وظاهر أكثر النصوص [7] اشتراط فقد الثوبين معا كما هو صريح المتن وكثير، حتى جعل مشهورا بين القدماء، بل الفتاوى كلها، عدا الشهيدين [8] فاكتفيا بفقد الرداء خاصة، للصحيح الثاني [9] والأخير، وزاد ثانيهما فقال أو أحدهما [10] ولم نجد له مستندا. وما عليه الأكثر أحوط وأولى.
وفي اشتراط الاضطرار، كما في أكثر النصوص [11]، أو العدم، كما في


[1] منتهى المطلب: كتاب الحج في لبس الثوبين ج 2 ص 683 س 28.
[2] مختلف الشيعة: كتاب الحج في من لم يكن معه ثوبي الاحرام ص 268 س 6.
[3] الحدائق الناضرة: كتاب الحج ج 15 ص 92.
[4] وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 7 ج 9 ص 124.
[5] مسالك الأفهام: كتاب الحج في الاحرام ح 1 مر 107 س 18.
[6] التنقيح الرائع: كتاب الحج ج 1 ص 461، ومسالك الأفهام: كتاب الحج في الاحرام ج 1
ص 107 س 18، ومجمع الفائدة: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 6 ص 221.
[7] وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 124.
[8] اللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الحج في الاحرام ج 2 ص 233.
[9] وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 7 ج 9 ص 124.
[10] مسالك الأفهام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 107 س 21.
[11] وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 3 و 5 و 6 و 8 ج 9 ص 124.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست