responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 256
أي ثوبي الاحرام (مقلوبا) بلا خلاف فيه في الجملة، على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة [1]، بل قيل: بالاجماع [2]، والمعتبرة المستفيضة.
منها الصحيح: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يد القباء [3].
والصحيح: وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أوقباه بعد أن ينكسه [4].
والصحيح المروي في آخر السرائر عن جامع البزنطي: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس له إلا قباء فلينكسه، وليجعل أعلاه أسلفه وليلبسه [5]. ونحوه الحسن [6].
ويستفاد من هذه الأخبار عدا الأول أن المراد من القلب هو النكس، وبه صرح جمع، ومنهم الحلي [7] مبالغا فيه.
خلافا لظاهر إطلاق المتن، والمحكي عن النهاية [8] والمبسوط [9] والمهذب [10] والوسيلة [11] وغيرها [12]، فالتخيير بينه وبين قلب ظهره


[1] منتهى المطلب: كتاب الحج في لبس الثوبين ج 2 ص 683 س 18، والتذكرة: كتاب الحج في
حرمة لبس القباء ج 1 ص 326 س 24.
[2] مفاتيح الشرائع: كتاب الحج ما يشترط في ثوبي الاحرام ج 1 ص 318.
[3] وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 124. (
[4] وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 124.
[5] السرائر: المستطرفات ج 3 ص 560 والوسائل: ج 9 ص 12 ح 8.
[6] وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 124.
[7] السرائر: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 543.
[8] النهاية ونكتها: كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 475.
[9] المبسوط: كتاب الحج فما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 320.
[10] المهذب: كتاب الحج ما لا يجوز الاحرام فيه ج 1 ص 312.
[11] الوسيلة: كتاب الحج في موجبات الكفارة ص 162.
[12] كفاية الأحكام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 59 س 5.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست