أي ثوبي الاحرام (مقلوبا) بلا خلاف فيه في الجملة، على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة [1]، بل قيل: بالاجماع [2]، والمعتبرة المستفيضة. منها الصحيح: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يد القباء [3]. والصحيح: وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أوقباه بعد أن ينكسه [4]. والصحيح المروي في آخر السرائر عن جامع البزنطي: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس له إلا قباء فلينكسه، وليجعل أعلاه أسلفه وليلبسه [5]. ونحوه الحسن [6]. ويستفاد من هذه الأخبار عدا الأول أن المراد من القلب هو النكس، وبه صرح جمع، ومنهم الحلي [7] مبالغا فيه. خلافا لظاهر إطلاق المتن، والمحكي عن النهاية [8] والمبسوط [9] والمهذب [10] والوسيلة [11] وغيرها [12]، فالتخيير بينه وبين قلب ظهره
[1] منتهى المطلب: كتاب الحج في لبس الثوبين ج 2 ص 683 س 18، والتذكرة: كتاب الحج في حرمة لبس القباء ج 1 ص 326 س 24. [2] مفاتيح الشرائع: كتاب الحج ما يشترط في ثوبي الاحرام ج 1 ص 318. [3] وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 124. ( [4] وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 124. [5] السرائر: المستطرفات ج 3 ص 560 والوسائل: ج 9 ص 12 ح 8. [6] وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 124. [7] السرائر: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 543. [8] النهاية ونكتها: كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 475. [9] المبسوط: كتاب الحج فما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 320. [10] المهذب: كتاب الحج ما لا يجوز الاحرام فيه ج 1 ص 312. [11] الوسيلة: كتاب الحج في موجبات الكفارة ص 162. [12] كفاية الأحكام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 59 س 5.