responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 253
بغير خلاف تغطية السرة والركبتين، والأحب إلينا الأكمل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة جميعا إن شاء الله تعالى [1].
وما فيه من النهي عن عقد الإزار الأحوط مراعاته، فقد ورد في غيره كالقوي أو الصحيح - كما قيل -: نهي عن عقده في عنقه [2].
والمروي في قرب الإسناد: المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده [3].
وحكي عن الفاضل [4] والشهيد في الدروس [5] وغيرهما. ولم أقف في كيفية لبس الرداء على نص، وظاهر الأصحاب عدم الخلاف في جواز الارتداء به.
وزاد جمع جواز التوشح، كشيخنا في المسالك [6] نافيا الاشكال عنه.
ولا بأس به، عملا بالاطلاق.
والظاهر أنه لا يجب استدامة اللبس، كما صرح به جماعة [7]، لصدق الامتثال، وعدم دليل على وجوب الاستمرار.
(والمعتبر) منهما (ما يصح الصلاة فيه للرجل) كما هنا وفي


[1] الاحتجاج: ج 2 توقيعات الناحية المقدسة ص 485.
[2] وسائل الشيعة: ب 53 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 135.
[3] قرب الإسناد: باب الحج والعمرة ص 106.
[4] الظاهر أنه هو مختلف الشيعة: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 268 س 8.
[5] الدروس الشرعية: كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 1 ص 344، والحاكي هو صاحب ذخيرة
المعاد: كتاب الحج في الاحرام ص 580 س 37.
[6] مسالك الأفهام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 107 س 11.
[7] مدارك الأحكام: كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 7 ص 274، وذخيرة المعاد: كتاب الحج
ص 580 س 36.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست