بغير خلاف تغطية السرة والركبتين، والأحب إلينا الأكمل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة جميعا إن شاء الله تعالى [1]. وما فيه من النهي عن عقد الإزار الأحوط مراعاته، فقد ورد في غيره كالقوي أو الصحيح - كما قيل -: نهي عن عقده في عنقه [2]. والمروي في قرب الإسناد: المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده [3]. وحكي عن الفاضل [4] والشهيد في الدروس [5] وغيرهما. ولم أقف في كيفية لبس الرداء على نص، وظاهر الأصحاب عدم الخلاف في جواز الارتداء به. وزاد جمع جواز التوشح، كشيخنا في المسالك [6] نافيا الاشكال عنه. ولا بأس به، عملا بالاطلاق. والظاهر أنه لا يجب استدامة اللبس، كما صرح به جماعة [7]، لصدق الامتثال، وعدم دليل على وجوب الاستمرار. (والمعتبر) منهما (ما يصح الصلاة فيه للرجل) كما هنا وفي
[1] الاحتجاج: ج 2 توقيعات الناحية المقدسة ص 485. [2] وسائل الشيعة: ب 53 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 135. [3] قرب الإسناد: باب الحج والعمرة ص 106. [4] الظاهر أنه هو مختلف الشيعة: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 268 س 8. [5] الدروس الشرعية: كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 1 ص 344، والحاكي هو صاحب ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الاحرام ص 580 س 37. [6] مسالك الأفهام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 107 س 11. [7] مدارك الأحكام: كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 7 ص 274، وذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 580 س 36.