responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 254
الشرائع [1] والتحرير [2] والمنتهى [3] والقواعد [4] واللمعتين [5] والمسالك [6] وعن المبسوط [7] والنهاية [8] والمصباح ومختصره [9] والاقتصاد [10] والكافي [11] والغنية [12] والمراسم [13]، وفي الكفاية [14] أنه المعروف بين الأصحاب معربا عن عدم خلاف فيه، كما صرح به في المفاتيح [1]، وهو ظاهر المنتهى [16] وغيره ممن ديدنهم نقل الخلاف حيث كان ولم ينقلوه هنا.
فإن تم إجماعا، وإلا فمستنده من النص غير واضح، عدا الصحيح: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه [17].
وهو بعد تسليمه، لا يدل على الحرمة صريحا، لأعمية البأس المفهوم منها


[1] شرائع الاسلام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 246.
[2] تحرير الأحكام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 96 س 27.
[3] منتهى المطلب: كتاب الحج في وجوب لبس الثوبين ج 2 ص 681 س 35.
[4] قواعد الأحكام: كتاب الحج في كيفيته ج 1 ص 80 س 16.
[5] الروضة البهية واللمعة الدمشقية: كتاب الحج في الاحرام ج 2 ص 331.
[6] مسالك الأفهام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 107 س 12.
[7] المبسوط: كتاب الحج في ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 319.
[8] النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 474.
[9] مصباح المتهجد: في آداب الاحرام ص 618.
[10] الاقتصاد: كتاب الحج في الاحرام وكيفيته ص 301.
[11] الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 207.
[12] الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الاحرام ص 512.
[13] المراسم: كتاب الحج ذكر شرح الاحرام ص 108.
[14] كفاية الأحكام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 58 س 33.
[15] مفاتيح الشرائع: كتاب الحج ما يشترط في ثوبي الاحرام ج 1 ص 317.
[16] منتهى المطلب: كتاب الحج في وجوب لبس الثوبين ج 2 ص 681 س 35.
[17] وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 36.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست