الشرائع [1] والتحرير [2] والمنتهى [3] والقواعد [4] واللمعتين [5] والمسالك [6] وعن المبسوط [7] والنهاية [8] والمصباح ومختصره [9] والاقتصاد [10] والكافي [11] والغنية [12] والمراسم [13]، وفي الكفاية [14] أنه المعروف بين الأصحاب معربا عن عدم خلاف فيه، كما صرح به في المفاتيح [1]، وهو ظاهر المنتهى [16] وغيره ممن ديدنهم نقل الخلاف حيث كان ولم ينقلوه هنا. فإن تم إجماعا، وإلا فمستنده من النص غير واضح، عدا الصحيح: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه [17]. وهو بعد تسليمه، لا يدل على الحرمة صريحا، لأعمية البأس المفهوم منها
[1] شرائع الاسلام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 246. [2] تحرير الأحكام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 96 س 27. [3] منتهى المطلب: كتاب الحج في وجوب لبس الثوبين ج 2 ص 681 س 35. [4] قواعد الأحكام: كتاب الحج في كيفيته ج 1 ص 80 س 16. [5] الروضة البهية واللمعة الدمشقية: كتاب الحج في الاحرام ج 2 ص 331. [6] مسالك الأفهام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 107 س 12. [7] المبسوط: كتاب الحج في ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 319. [8] النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 474. [9] مصباح المتهجد: في آداب الاحرام ص 618. [10] الاقتصاد: كتاب الحج في الاحرام وكيفيته ص 301. [11] الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 207. [12] الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الاحرام ص 512. [13] المراسم: كتاب الحج ذكر شرح الاحرام ص 108. [14] كفاية الأحكام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 58 س 33. [15] مفاتيح الشرائع: كتاب الحج ما يشترط في ثوبي الاحرام ج 1 ص 317. [16] منتهى المطلب: كتاب الحج في وجوب لبس الثوبين ج 2 ص 681 س 35. [17] وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 36.