(ويجزئ غسل النهار ليومه، وكذا غسل الليل) لليلته بلا خلاف أجده، للنصوص المستفيضة [1]، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما. بل في الصحيح: غسل يومك يجزئك لليلتك، وغسل ليلتك يجزئك ليومك [2]. وبه أفتى جماعة من متأخري المتأخرين [3]، تبعا للمحكي عن المقنع [4]، ولا بأس به. ولكن الأفضل الإعادة، لصريح بعض الأخبار [5] السابقة، المؤيد بلفظ الاجزاء في هذه الرواية. وذلك (ما لم ينم) وإلا فيستحب الإعادة، وفاقا للأكثر. للصحيح: عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم، قال: عليه إعادة الغسل [6]. ونحوه غيره [7]. مؤيدين بما يدل على مثله لمن اغتسل لدخول مكة أو الطواف، كالصحيح: عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزئه ذلك أو يعيد؟ قال: لا يجزئه، لأنه إنما دخل بوضوء [8]. ويفهم منه نقض الغسل بالنوم ومشاركة باقي الاحداث له في ذلك، وصرح بالأخير الشهيدان في الدروس [9] والمسالك، مستندا ثانيهما بالفحوى
[1] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الاحرام ج 9 ص 13. [2] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 13. [3] مدارك الأحكام: كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 7 ص 252. [4] المقنع: كتاب الحج ص 70. [5] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 13. [6] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 14. [7] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 14. [8] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 ج 9 ص 319. [9] الدروس الشرعية: كتاب الحج في سننه وآدابه ج 1 ص 343.