responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 226
(ويجزئ غسل النهار ليومه، وكذا غسل الليل) لليلته بلا خلاف أجده، للنصوص المستفيضة [1]، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما.
بل في الصحيح: غسل يومك يجزئك لليلتك، وغسل ليلتك يجزئك ليومك [2].
وبه أفتى جماعة من متأخري المتأخرين [3]، تبعا للمحكي عن المقنع [4]، ولا بأس به.
ولكن الأفضل الإعادة، لصريح بعض الأخبار [5] السابقة، المؤيد بلفظ الاجزاء في هذه الرواية.
وذلك (ما لم ينم) وإلا فيستحب الإعادة، وفاقا للأكثر.
للصحيح: عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم، قال: عليه إعادة الغسل [6]. ونحوه غيره [7].
مؤيدين بما يدل على مثله لمن اغتسل لدخول مكة أو الطواف، كالصحيح: عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزئه ذلك أو يعيد؟ قال: لا يجزئه، لأنه إنما دخل بوضوء [8].
ويفهم منه نقض الغسل بالنوم ومشاركة باقي الاحداث له في ذلك، وصرح بالأخير الشهيدان في الدروس [9] والمسالك، مستندا ثانيهما بالفحوى


[1] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الاحرام ج 9 ص 13.
[2] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 13.
[3] مدارك الأحكام: كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 7 ص 252.
[4] المقنع: كتاب الحج ص 70.
[5] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 13.
[6] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 14.
[7] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 14.
[8] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 ج 9 ص 319.
[9] الدروس الشرعية: كتاب الحج في سننه وآدابه ج 1 ص 343.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست