للاتفاق على ناقضية الحدث غيره مطلقا، والخلاف فيه على بعض الوجوه [1]. وهو مبني على كون الإعادة للنقض، لا تعبدا كما قدمنا، ويدل عليه الموثق صريحا. وفيه: عن غسل الزيادة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد، قال: يجزئه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله [3]. خلافا لسبطه [3]، وبعض من تأخر عنه [4] فجعلاها تعبدا، ولم يستحباها لباقي الأحداث. وخلاف الحلي بعدم استحباب الإعادة ولو في النوم [5]، مبني على الأصل وعدم حجية الآحاد، وهو ضعيف. نعم في الصحيح: عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال ليس عليه غسل [6]. وهو قاصر عن المقاومة، لما مر، بعد صراحته وتعدده واعتضاده بالعمل. فيحمل على نفي الوجوب، كما هو ظاهره من وجه، وعليه الشيخ [7]، أو على نفي تأكد الاستحباب، كما هو ظاهره من آخر، وعليه جماعة ممن تأخر [8]. ولعله أظهر
[1] مسالك الأفهام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 106 س 12. [2] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب زيارة البيت ح 2 ج 10 ص 204. [3] مدارك الأحكام: كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 7 ص 253. [4] ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 631 س 32. [5] السرائر: كتاب الحج باب زيارة البيت ج 1 ص 602. [6] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 15. [7] الاستبصار: كتاب الحج في صفة الاحرام ج 2 ص 164. [8] مدارك الأحكام: كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 7 ص 252.