responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 227
للاتفاق على ناقضية الحدث غيره مطلقا، والخلاف فيه على بعض الوجوه [1].
وهو مبني على كون الإعادة للنقض، لا تعبدا كما قدمنا، ويدل عليه الموثق صريحا.
وفيه: عن غسل الزيادة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد، قال: يجزئه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله [3].
خلافا لسبطه [3]، وبعض من تأخر عنه [4] فجعلاها تعبدا، ولم يستحباها لباقي الأحداث.
وخلاف الحلي بعدم استحباب الإعادة ولو في النوم [5]، مبني على الأصل وعدم حجية الآحاد، وهو ضعيف.
نعم في الصحيح: عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال ليس عليه غسل [6].
وهو قاصر عن المقاومة، لما مر، بعد صراحته وتعدده واعتضاده بالعمل.
فيحمل على نفي الوجوب، كما هو ظاهره من وجه، وعليه الشيخ [7]، أو على نفي تأكد الاستحباب، كما هو ظاهره من آخر، وعليه جماعة ممن تأخر [8]. ولعله أظهر


[1] مسالك الأفهام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 106 س 12.
[2] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب زيارة البيت ح 2 ج 10 ص 204.
[3] مدارك الأحكام: كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 7 ص 253.
[4] ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 631 س 32.
[5] السرائر: كتاب الحج باب زيارة البيت ج 1 ص 602.
[6] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 15.
[7] الاستبصار: كتاب الحج في صفة الاحرام ج 2 ص 164.
[8] مدارك الأحكام: كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 7 ص 252.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست