جملة من العبائر [1]، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة [2]، إلا لناذر) له قبله فيصح (بشرط أن يقع في أشهر الحج) لو كان لحج أو عمرة متمتع بها، وإلا فيصح مطلقا على الأقوى، وفاقا للشيخ في النهاية [3] والمبسوط [4] والخلاف [5] والتهذيبين [6] والديلمي [1] والقاضي [8] وابن حمزة [9] والمفيد كما حكي [10]. وعليه أكثر المتأخرين على ما أجده، أو مطلقا على ما يستفاد من الذخيرة [11] وغيرها، وفي المسالك [12] وغيره أنه المشهور بين الأصحاب، للمعتبرة المتضمنة للصحيح [13] على ما صرح به جماعة [14]، وإن تأمل فيها بعض الأجلة [15]، والموثق [16] وغيرهما
[1] كالشيخ في الخلاف: ج 2 ص 286، والعلامة في المنتهى: ج 2 ص 668 س 22. [2] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المواقيت ح 2 و 3 و 9 ج 8 ص 222. [3] النهاية ونكتها: كتاب الحج باب المواقيت ج 1 ص 465. [4] المبسوط: كتاب الحج في المواقيت وأحكامها ج 1 ص 311. [5] الخلاف: كتاب الحج م 62 ج 2 ص 386. [6] تهذيب الأحكام: كتاب الحج في المواقيت ج 5 ص 53، والاستبصار: ج 2 ص 164. [7] المراسم: كتاب الحج ص 108. [8] المهذب: كتاب الحج باب المكان... ج 1 ص 214. [9] الوسيلة: كتاب الحج في بيان أحكام الاحرام ص 159. [10] كما في كشف اللثام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 308 س 31. [11] ذخيرة المعاد: كتاب الحج في المواقيت ص 574 س 3. [12] مسالك الأفهام: كتاب الحج في المواقيت ح 1 ج 8 ص 104 س 26. [13] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 236. [14] منهم: العلامة في المنتهى: ج 2 ص 669 س 22، والكركي في جامع المقاصد: كتاب الحج في المواقيت ج 3 ص 161 والشهيد في المسالك: كتاب الحج في المواقيت ج 1 104. [15] منتقى الجمان: باب أشهر الحج ومواقيت الاحرام ج 3 ص 139. [16] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب المواقيت ح 2 و 3 ج 8 ص 237.