responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 199
خلافا للحلي [1] والفاضل في المختلف [2] فمنعا عن هذا الاستثناء، لأنه نذر غير مشروع، كنذر الصلاة في غير وقتها، وإيقاع المناسك في غير مواضعها.
وضعف النصوص وظهور احتمالها ما يأتي في بحث المصدود: من بعث الرجل من منزله الهدي واجتنابه ما يجتنبه المحرم [3]، أو المسير للاحرام من الكوفة أو خراسان.
ولا يخفى عليك ما في هذين الاحتمالين من البعد ومخالفة فهم الأصحاب.
وضعف النصوص أولا ممنوع، وثانيا على تقديره فهو بالشهرة الظاهرة والمنقولة مجبور، فيمنع بها الأصل المتمسك به للمنع، ونظيره في الصوم موجود.
هذا وطريق الاحتياط واضح بالجمع بين الاحرام من المحل المنذور ومن الميقات، كما عن المراسم [4] والراوندي [5] وغيرهما إن نذر احراما واجبا وجب تجديده من الميقات، وإلا استحب.
ويستثنى من كلية المنع صورة أخرى أشار إليها بقوله: (أو للعمرة [6] المفردة في رجب لمن خشي تقضيه) بتأخير الاحرام إلى الوقت بلا خلاف أجده، كما في الذخيرة [7]، وفي ظاهر المعتبر [1] والمنتهى أن عليه


[1] السرائر: كتاب الحج باب المواقيت ج 1 ص 526 و 527.
[2] مختلف الشيعة: كتاب الحج في المواقيت ص 263 س 6.
[3] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الاحصار والصد ح 1 - 5 ج 9 ص 312.
[4] المراسيم: كتاب الحج في شرح الاحرام ص 108.
[5] لم نعثر عليه في فقه القرآن، وحكاه عنه في كشف اللثام: كتاب الحج ج 1 ص 308 س 40.
[6] في المتن المطبوع: أو العمرة.
[7] ذخيرة المعاد: كتاب الحج في المواقيت ص 574 س 9.
[8] معتبر: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 806.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست