responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 194
ولكن في الكافي بعد نقله وفي رواية يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء [1].
لكنها مرسلة، فلا تعارض الرواية الصحيحة، سيما مع اعتضادها بالأصل، ونفي الحرج في الشريعة، والشهرة العظيمة في الجملة، إذ لم نجد مخالفا في المسألة، عدا الماتن في ظاهر الشرائع [2]، حيث عزى الحكم إلى القيل، مشعرا بتمريضه أو توقفه فيه، وتبعه فيه جماعة من المتأخرين [3].
ولا وجه له بعد ما عرفته، كما لا وجه لاعتبار الأقرب إلى مكة، كما في القواعد [4] وغيره [5]، ولا للتخيير بين المحاذاة لأي ميقات كان، كما عن الحلي [6] والإسكافي [7].
ويكفي الظن بالمحاذاة كما عن المبسوط [8] والجامع [9] والتحرير [10] والمنتهى [11] والتذكرة [12] والدروس [13]، للحرج، والأصل.


[1] الفروع: كتاب الحج ب مواقيت الاحرام ذيل الحديث 9 ج 4 ص 321.
[2] شرائع الاسلام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 241.
[3] منهم: صاحب المدارك في المدارك: كتاب الحج في المواقيت ج 7 ص 223، والسبزواري في
الذخيرة: كتاب الحج في المواقيت ص 577 س 28. (
[4] قواعد الأحكام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 79 س 15
[5] الروضة البهية: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 227
[6] السرائر: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 529.
[7] في مختلف الشيعة: كتاب الحج في المواقيت ص 263، نقله عنه س 14.
[8] المبسوط: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 313.
[9] الجامع للشرائع: كتاب الحج في أفعال العمرة وأركان العمرة والحج ص 181.
[10] تحرير الأحكام: كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 1 ص 95 س 4.
[11] منتهى المطلب: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 671 س 17.
[12] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 322 س 6.
[13] الدروس: كتاب الحج في المواقيت ص 95.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست