ولكن في الكافي بعد نقله وفي رواية يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء [1]. لكنها مرسلة، فلا تعارض الرواية الصحيحة، سيما مع اعتضادها بالأصل، ونفي الحرج في الشريعة، والشهرة العظيمة في الجملة، إذ لم نجد مخالفا في المسألة، عدا الماتن في ظاهر الشرائع [2]، حيث عزى الحكم إلى القيل، مشعرا بتمريضه أو توقفه فيه، وتبعه فيه جماعة من المتأخرين [3]. ولا وجه له بعد ما عرفته، كما لا وجه لاعتبار الأقرب إلى مكة، كما في القواعد [4] وغيره [5]، ولا للتخيير بين المحاذاة لأي ميقات كان، كما عن الحلي [6] والإسكافي [7]. ويكفي الظن بالمحاذاة كما عن المبسوط [8] والجامع [9] والتحرير [10] والمنتهى [11] والتذكرة [12] والدروس [13]، للحرج، والأصل.
[1] الفروع: كتاب الحج ب مواقيت الاحرام ذيل الحديث 9 ج 4 ص 321. [2] شرائع الاسلام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 241. [3] منهم: صاحب المدارك في المدارك: كتاب الحج في المواقيت ج 7 ص 223، والسبزواري في الذخيرة: كتاب الحج في المواقيت ص 577 س 28. ( [4] قواعد الأحكام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 79 س 15 [5] الروضة البهية: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 227 [6] السرائر: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 529. [7] في مختلف الشيعة: كتاب الحج في المواقيت ص 263، نقله عنه س 14. [8] المبسوط: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 313. [9] الجامع للشرائع: كتاب الحج في أفعال العمرة وأركان العمرة والحج ص 181. [10] تحرير الأحكام: كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 1 ص 95 س 4. [11] منتهى المطلب: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 671 س 17. [12] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 322 س 6. [13] الدروس: كتاب الحج في المواقيت ص 95.