responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 193
أقول: ونحوه، أو قريب منه المرسل المروي في الفقيه: عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال: من منزله [1].
لكن في الصحيحين [2] الواردين في المجاورة أمره بالاحرام بالحج من الجعرانة، سواء انتقل فرضه إلى فرض أهله أم لا، إلا أن يقيد بالأخير، أو يجعل ذلك من الخصائص المجاور، كما قيل [3].
(وكل من حج) أو اعتمر (على طريق) كالشامي يمر بذي الحليفة (فميقاته ميقات أهله) بغير خلاف أجده، وبه صرح في الذخيرة [4]، مشعرا بدعوى الاجماع عليه، كما في عبائر جماعة، بل في المنتهى أنه لا تعرف فيه خلافا [5]، مشعرا بدعوى الاجماع عليه من الخاصة والعامة.
للنبوي: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن [6]. وبمعناه الصحيح [7] وغيره [8]، ولانتفاء العسر والحرج في الشريعة.
ولو حج إلى الطريق لا يفضي إلى أحد المواقيت كالبحر مثلا أحرم عند محاذاة أقربها إلى طريقه، لأصالة البراءة من المسير إلى الميقات، واختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن أتاها.
وللصحيح: في المدني يخرج في غير طريق المدينة، فإن كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال فليحرم منها [9].


[1] من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج مواقيت الاحرام ح 2530 ج 2 ص 306.
[2] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 5 و 6 ج 8 ص 192 و 193.
[3] لعل مراده صاحب الحدائق في الحدائق الناضرة: كتاب الحج في المواقيت ج 14 ص 450.
[4] ذخيرة المعاد: كتاب الحج في المواقيت ص 576 س 30.
[5] منتهى المطلب: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 667 س 12.
[6] صحيح مسلم: كتاب الحج باب مواقيت الحج والعمرة ج 2 ص 838 ح 11.
[7] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المواقيت ح 2 و 3 ج 8 ص 222.
[8] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المواقيت ح 2 و 3 ج 8 ص 222.
[9] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 230.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست