responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 156
ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يحلل [1].
(ويجوز للقارن والمفرد [2] الطواف) إذا دخل مكة محلا قبل المضي إلى عرفات) واجبا ومندوبا على الأشهر الأقوى في الأول، ويأتي الكلام فيه في أحكام الطواف مفصلا، ولا خلاف في الثاني على الظاهر المصرح به في بعض من العبائر [3]، بل قيل: اتفاقا كما في الايضاح [4].
وفي معناه الواجب بنذر وشبهه غير طواف الحج؟ للأصل، والعموم السالمين عن المعارض.
(لكن يجدد أن التلبية عند كل طواف) عقيب صلاته (لئلا يحلا) كما يستفاد من الصحيح: إني أريد الجواز بمكة فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فأخرج منها بالحج فقلت: له كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى التروية ولا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إن عشرا لكثير أن البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة، فقال: أليس كل من طاف وسعى فقد أحل؟ فقال: إنك تعقد بالتلبية ثم، قال: كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية [5].
ونحوه آخر: عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية [6].


[1] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 10 ج 8 ص 200.
[2] في المتن المطبوع والشرح الصغير: ويجوز للمفرد والقارن.
[3] التنقيح الرائع: كتاب الحج في القران والأفراد ج 1 ص 440.
[4] إيضاح الفوائد: كتاب الحج في شرائط أنواع الحج ج 1 ص 262.
[5] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أقسام الحج ح 1 و 2 ج 8 ص 256.
[6] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أقسام الحج ح 1 و 2 ج 8 ص 256.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست