من المعتبرة. منها الصحيح: البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها [1]. وفي القوي: ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال: أما النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان أن يمسها [2]. وهو على ما يستفاد منهما ومن غيرهما (أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيها) السائق نفسه، كما هو ظاهرهما، ولا سيما الثاني. وأظهر منهما الصحيح: تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها [3]. هذا حال البدن [4]. و (أما الغنم) وكذا البقر ف (يقلد لا غير) فيما ذكره الأصحاب قالوا: لضعفهما عن الاشعار [5]. وفي الصحيح: كان الناس يقلدون الغنم والبقر وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط وسير [6]. وإنما حكم الأصحاب باستحباب التقليد والاشعار مع إفادة الأمر بهم الوارد في النصوص الوجوب، للأصل. والصحيح: في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره، قال: قد أجزأ عنه
[1] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 17 ج 8 ص 201. [2] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 22 ج 8 ص 202. [3] في المتن المطبوع والشرح الصغير: قد صلى في. [4] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 11 ج 8 ص 200. [5] مدارك الأحكام: كتاب الحج في القران ج 7 ص 196. [6] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 9 ج 8 ص 200.