responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 155
من المعتبرة.
منها الصحيح: البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها [1].
وفي القوي: ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال: أما النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان أن يمسها [2].
وهو على ما يستفاد منهما ومن غيرهما (أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيها) السائق نفسه، كما هو ظاهرهما، ولا سيما الثاني.
وأظهر منهما الصحيح: تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها [3]. هذا حال البدن [4].
و (أما الغنم) وكذا البقر ف‌ (يقلد لا غير) فيما ذكره الأصحاب قالوا: لضعفهما عن الاشعار [5].
وفي الصحيح: كان الناس يقلدون الغنم والبقر وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط وسير [6].
وإنما حكم الأصحاب باستحباب التقليد والاشعار مع إفادة الأمر بهم الوارد في النصوص الوجوب، للأصل.
والصحيح: في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره، قال: قد أجزأ عنه


[1] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 17 ج 8 ص 201.
[2] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 22 ج 8 ص 202.
[3] في المتن المطبوع والشرح الصغير: قد صلى في.
[4] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 11 ج 8 ص 200.
[5] مدارك الأحكام: كتاب الحج في القران ج 7 ص 196.
[6] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 9 ج 8 ص 200.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست