responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 129
الوقوف بعرفات في التاسع [1].
وهنا أقوال أخر لا ثمرة بينها وبين غيرها يظهر - بعد الاتفاق الظاهر المحكي في عبائر - على أن الاحرام بالحج لا يتأتى بعد عاشر ذي الحجة، وكذا عمرة التمتع، وعلى إجزاء الهدي وبدله طول ذي الحجة وأفعال أيام منى ولياليها.
فيكون النزاع لفظيا، كما اعترف به جماعة من المتأخرين [2]، بل عامتهم كما في ظاهر المسالك [3].
نعم فيه وقد يظهر فائدة الخلاف فيما لو نذر الصدقة أو غيرها من العبادات في الأشهر المعلومات أو في أشهر الحج، فإن جواز تأخيره إلى ما بعد التاسع يبني على الخلاف [4].
وإلى لفظية النزاع يشير قول الماتن: (وحاصل الخلاف) ومحصله الذي يجتمع عليه الأقوال (انشاء الحج) يجب أن يكون (في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه، وما زاد) على ذلك الزمان (يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج كالطواف والسعي والذبح) والأمران مجمع عليهما، كما مضى.
(وأن يأتي بالعمرة والحج في عام واحد) بلا خلاف بين العلماء كما في المدارك [5] وفي غيره بلا خلاف [6]، وعن التذكرة الاتفاق


[1] القائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في شرائط حج التمتع ج 1 ص 280 س 38.
[2] المهذب البارع: كتاب الحج في شروط التمتع ج 2 ص 148 ومجمع الفائدة: كتاب الحج في شرائط
حج التمتع ج 6 ص 158 وكشف اللثام: كتاب الحج في شرائط حج التمتع ج 1 ص 280 س 40.
[3] مسالك الأفهام: كتاب الحج في أقسام الحج ج 1 ص 100 س 24.
[4] مسالك الأفهام: كتاب الحج في أقسام الحج ج 1 ص 100 س 29.
[5] مدارك الأحكام: كتاب الحج في شروط حج التمتع ج 7 ص 168.
[6] مفاتيح الشرائع: كتاب الحج م 339 في حج التمتع ج 1 ص 306.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست