وذو الحجة [1]. (وقيل): هو الشهران الأولان (وعشرة من ذي الحجة) والقائل المرتضى [2] والعماني [3] والديلمي [4]. قيل: لأن أفعال الحج تنتهي بانتهاء العاشر وإن رخص في تأخير بعضها وخروج ما بعده من الرمي والمبيت عنها، ولذا لا يفسد بالاخلال بها، وللخبر عن أبي جعفر - عليه السلام - كما في التبيان وروض الجنان، وظاهرهما اتفاقنا عليه [5]. أقول: وروى الكليني عن علي بن إبراهيم باسناده قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة [6]. وفيه قطع، وفي الأول إرسال، وفي نقل الاجماع على تقدير وضوحه وهن. وفي الجميع مع ذلك - عن المقاومة لما مر - قصور. (وقيل): بدل العشرة (تسعة) والقائل الشيخ في الاقتصاد [7] والجمل والعقود [8] والقاضي في المهذب [9] فيما حكي. قيل: لأن اختياري
[1] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 196. [2] الإنتصار: كتاب الحج في الاحرام ص 92. [3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج في بيان أشهر الحج ص 260 س 17. [4] المراسم: كتاب الحج ص 104. [5] والقائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الحج في شرائط حج التمتع ج 1 ص 280 س 33. [6] الكافي: كتاب الحج باب أشهر الحج ح 3 ج 4 ص 290. [7] الاقتصاد: كتاب الحج فصل في الاحرام ص 300. [8] الجمل والعقود: كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 131. [9] المهذب: كتاب الحج باب الزمان الذي يصح الاحرام فيه ج 1 ص 213.