responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 128
وذو الحجة [1].
(وقيل): هو الشهران الأولان (وعشرة من ذي الحجة) والقائل المرتضى [2] والعماني [3] والديلمي [4].
قيل: لأن أفعال الحج تنتهي بانتهاء العاشر وإن رخص في تأخير بعضها وخروج ما بعده من الرمي والمبيت عنها، ولذا لا يفسد بالاخلال بها، وللخبر عن أبي جعفر - عليه السلام - كما في التبيان وروض الجنان، وظاهرهما اتفاقنا عليه [5].
أقول: وروى الكليني عن علي بن إبراهيم باسناده قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة [6].
وفيه قطع، وفي الأول إرسال، وفي نقل الاجماع على تقدير وضوحه وهن. وفي الجميع مع ذلك - عن المقاومة لما مر - قصور.
(وقيل): بدل العشرة (تسعة) والقائل الشيخ في الاقتصاد [7] والجمل والعقود [8] والقاضي في المهذب [9] فيما حكي. قيل: لأن اختياري


[1] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 196.
[2] الإنتصار: كتاب الحج في الاحرام ص 92.
[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج في بيان أشهر الحج ص 260 س 17.
[4] المراسم: كتاب الحج ص 104.
[5] والقائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الحج في شرائط حج التمتع ج 1 ص 280
س 33.
[6] الكافي: كتاب الحج باب أشهر الحج ح 3 ج 4 ص 290.
[7] الاقتصاد: كتاب الحج فصل في الاحرام ص 300.
[8] الجمل والعقود: كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 131.
[9] المهذب: كتاب الحج باب الزمان الذي يصح الاحرام فيه ج 1 ص 213.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست