فالشيخ في المبسوط على أنها أفضل، وإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل [1]. وفي المختلف أنه مشكل، لأن الواجب عليه تعيين أحد النسكين وإنما يتميز عن الآخر بالنية. وأجاب عن قضية إهلال علي - عليه السلام - بما أهل به النبي - صلى الله عليه وآله - بالمنع عن كونه - عليه السلام - لم يعلم بإهلاله - صلى الله عليه وآله - [2]. أقول: ومرجعه إلى أنه قضية في واقعة، فلا عموم لها. فإذا الوجوب أقوى. (ووقوعه في أشهر الحج) بالكتاب [3] والسنة [4] والاجماع [5] (وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة) وفاقا للإسكافي [6] والصدوق [7] والشيخ في النهاية [8] وعليه المتأخرون كافة، لظاهر الكتاب، بناء على أن أقل الجمع ثلاثة والشهر حقيقة في المجموع والجملة، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة. ففي الصحيح: إن الله تعالى يقول: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) وهي شوال وذو القعدة
[1] المبسوط: كتاب الحج في أنواع الحج ج 1 ص 307. [2] مختلف الشيعة: كتاب الحج في كيفة الاحرام ص 264 س 34. [3] البقرة: 197. [4] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أقسام الحج ج 8 ص 195. [5] مجمع الفائدة: كتاب الحج في شرائط حج التمتع ج 6 ص 157، ومدارك الأحكام: كتاب الحج في حج التمتع ج 7 ص 168. [6] مختلف الشيعة: كتاب الحج في أنواع الحج ص 260 س 15. [7] من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج في أشهر الحج ج 2 ص 457 ح 2959. [8] النهاية: كتاب الحج باب أنواع الحج ص 207.