responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 518
المسألة حاصلة.
فالمناقشة في الدلالة على أي تقدير ضعيفة، بل واهية.
(وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث) للصحيح: ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار، إن شاء زاد ثلاثة أخرى، وإن شاء خرج من المسجد، وإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر [1].
والقائل الشيخ [2] والإسكافي [3] والتقي [4]، بل في التنقيح أنه فرع القول بالوجوب بالثالث فيما سبق [5]، وهو ظاهر في عدم القائل بالفرق، لكن في الروضة ما يدل على وجوده.
فإنه قال: وعلى الأشهر يتعدى إلى كل ثلاث على الأقوى كالسادس، والتاسع لو اعتكف خمسة وثمانية، وقيل: يختص بالأول خاصة، وقيل: في المندوب دون ما لو نذر خمسة فلا يجب السادس، ومال إليه المصنف في بعض تحقيقاته [6] انتهى.
ولم أجد القائل الذي حكاه مؤذنا بعدم تفرع هذه المسألة على سابقتها كما هو ظاهر المتن أيضا.
وكيف كان فما قواه في محله، لصراحة الصحيح فيه ولو في الجملة، ويتم الكلية بعدم القائل بالفرق بين مورده، وغيره على الظاهر المصرح به في


[1] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الاعتكاف ج 7 ح 3 ص 404.
[2] النهاية: كتاب الصوم باب الاعتكاف ص 171.
[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصوم في الاعتكاف ج 1 ص 251 س 36.
[4] الكافي في الفقه: في صوم الاعتكاف ص 186.
[5] التنقيح الرائع: كتاب الاعتكاف ج 1 ص 404.
[6] الروضة البهية كتاب الصوم في الاعتكاف ج 2 ص 154.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست