responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 476
سحوره.
وفيه نظر، إذ ظاهره تعريف الوصال في الصيام الشرعي، يعني الذي يقرن بالقربة لا مطلق الصيام.
وأظهر منه الصحيح [1] الآخر في تعريفه يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر، لمكان لفظ الصوم المضاف إلى الليلة، وذكر الافطار بعده لصيرورتهما حقيقة شرعية أو متشرعة في التناول، بعد الامساك الخاص، لا مطلق الامساك.
فتدبر.
(وصوم الواجب سفرا) على وجه موجب للقصر (عدا ما استثني) بما مر من المنذور المقيد به، وثلاثة الهدي، وبدل البدنة. وفهم من تقييده بالواجب جواز المندوب، وقد مر الكلام في الجميع مفصلا.
(الخامس: في اللواحق) (وهي مسائل:).
(الأولى: المريض) المتضرر بالصوم (يلزمه الافطار) ولو (مع ظن الضرر) [2] بلا خلاف يظهر، بل عليه الاجماع في كلام جمع [3]، والنص بجوازه مستفيض [4] مضافا إلى العقل والكتاب (فعدة من أيام أخر) [5]. فتدبر.


[1] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 9 ج 7 ص 389.
[2] في المتن المطبوع: (مع ظن به).
[3] منهم السبزواري في الذخيرة: كتاب الصوم ص 523 س 43، والمحدث البحراني في الحدائق:
كتاب الصوم ج 13 ص 169.
[4] وسائل الشيعة: ب 19، 20 من أبواب من يصح منه الصوم انظر أحاديث البابين ج 7
ص 155 - 156.
[5] البقرة: 185.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست