responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 469
ولا فرق - في إطلاقها كالفتوى - بين دعائه أول النهار أو آخره، ولا بين مهيئ الطعام له وغيره، ولا بين من يشق عليه المخالفة وغيره. نعم يشترط كونه مؤمنا، والحكمة في ذلك إجابة دعوة المؤمن، وإدخال السرور عليه، وعدم رد قوله، لا مجرد كونه آكلا.
وليس في العبارة وجملة من الروايات اشتراط عدم الاخبار بالصوم، كما قيل [1]، بل هي مطلقة. نعم في بعضها التقييد بذلك، ولعله محمول على اشتراطه في ترتب الثواب المذكور فيه وهو أنه يكتب له صوم سنة.
وبذلك يجمع بينه وبين ما دل [2] على أنه يكتب له بذلك صوم عشرة أيام، بحمل هذا على من أخبر بصومه، والأول على من لم يخبر، لكن في ثالث لافطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا [3]. والأمر سهل.
(والمحظور) من الصوم (صوم العيدين) مطلقا بإجماع العلماء، كما عن المعتبر [4] والتذكرة [5] بل قيل [6]: بالضرورة من الدين، واستفاضة النصوص.
(وأيام التشريق) وهي الثلاثة بعد العيد، بإجماعنا عليه في الجملة، على


[1] قاله المحقق الثاني في جامع المقاصد: كتاب الصوم ج 3 ص 87.
[2] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب آداب الصائم ح 1 ج 7 ص 109.
[3] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب آداب الصائم ح 6 ج 7 ص 110.
[4] المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 712.
[5] تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم في أقسام الصوم ج 1 ص 268 س 4.
[6] قاله الفيض الكاشاني في المفاتيح: كتاب مفاتيح الصوم ج 1 مفتاح 322 ص 285.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست