responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 468
تصوم تطوعا بغير إذن زوجها، قال: لا بأس.
ومقتضى الجمع بينهما الكراهة، كما عليه السيدان في الجمل [1] والغنية [2] وغيرهما، وفيها دعوى الاجماع عليها فيها وفي صوم العبد بغير إذن مولاه، والضيف بغير إذن مضيفه، لكن عبر عن الكراهة باستحباب الترك، والمشهور فيها وفي المملوك المنع تحريما، بل عن المعتبر [3] وفي غيره دعوى الاتفاق عليه في المرأة، وعن المنتهى [4] وفي غيره دعواه في العبد.
وهذه الاجماعات المنقولة أقوى من إجماع الغنية، سيما بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة المتأخرة، فترجح بها الصحيحة المانعة على مقابلتها.
اللهم إلا أن يخصص هذه الاجماعات بصورة نهي الزوج والمولى، كما يشعر به بعضها، والتحريم فيها مقطوع به جدا.
وعليه فيكون النهي في غيرها للكراهة، جمعا بين الصحيحين وإجماع الغنية، ولا بأس به، وإن كان الأحوط المنع مطلقا، للشهرة العظيمة، وإطلاق بعض الاجماعات المنقولة. هذا بالنسبة إلى صوم المرأة والمملوك.
وأما غيرهما فالأصح الكراهة مطلقا، إلا مع النهي في الولد فيحرم قطعا، وعليها الأكثر على الظاهر المصرح به في بعض العبائر لما مر مضافا إلى دعوى الاجماع عليها في الغنية [5] في الضيف، ولا قائل بالفرق. فتدبر.
(ومن صام ندبا ودعي إلى طعام فالأفضل) له (الافطار) للنصوص المستفيضة [6] وفيها الصحيح وغيره.


[1] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة كتاب الصوم ص 59.
[2] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص 506.
[3] المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 712.
[4] منتهى المطلب: كتاب الصوم في صوم الإذن والتأدب ج 2 ص 614 س 33.
[5] في نسختي " م " و " ق " لا يوجد جملة " في الغنية ".
[6] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب آداب الصائم أحاديث الباب ج 7 ص 109 - 111.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست