responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 46
ظاهر جملة من العبائر، ومنها عبارة المنتهى حيث قال: إنه مذهب علمائنا، ونسب الوجوب إلى مالك [1]، وفي المدارك أنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا [2].
(ولا في الدين) إذا لم يقدر صاحبه على أخذه اتفاقا فتوى ونصا، إلا الصحيح يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال [3] وهو محمول على التفصيل الآتي أو الاستحباب جمعا أو التقية، لمطابقته لمذهب أكثر العامة، كما يفهم من المنتهى [4] وغيره، ومنهم أصحاب الرأي، وهم أصحاب أبي حنيفة.
(وفي رواية) بل روايات (إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره [5]، وعمل بها جماعة من القدماء كالشيخين [6] والمرتضى [7].
خلافا لآخرين منهم، كالعماني [8] والإسكافي [9] والحلي حاكيا له عن الشيخ في الاستبصار [10] وتبعهم عامة المتأخرين، ومنهم فخر الدين حاكيا له عن المرتضى [11] للأصل، وضعف سند الروايات، فلا تصلح لتخصيصه، ولا


[1] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في أن الملك شرط في وجوبها ج 1 ص 5 47 س 17.
[2] مدارك الأحكام: كتاب الزكاة في موانع وجوب دفعها ج 5 ص 37.
[3] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1 ج 6 ص 69.
[4] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في الدين ج 1 ص 476 س 10.
[5] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب ما تجب عليه ومن لا تجب عليه ح 7 ج 6 ص 65.
[6] المقنعة: كتاب الزكاة ب 8 في زكاة مال الغائب والدين والقرض ص 239، والخلاف: كتاب
الزكاة في الدين مسألة 95 ج 1 ص 303.
[7] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): كتاب الزكاة في شروط وجوبها ج 3 ص 74.
[8] مختلف الشيعة كتاب الزكاة في من فر من الزكاة ص 174 س 7.
[9] مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في من فر من الزكاة ج 1 ص 174 س 13.
[10] حاكيه في السرائر: كتاب الزكاة باب ما تجب فيه وما لا تجب ج 1 ص 444.
[11] إيضاح الفوائد: كتاب الزكاة ج 1 ص 168.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست