responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 47
لتخصيص ما بمعناه من إطلاق الصحيح المتقدم وغيره من الموثقات.
منها قلت: ليس في الدين زكاة قال: لا [1].
ومنها: لا حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده [2]. ونحوهما غيرهما [3]. وهذا أقوى، وإن كان الأول أحوط وأولى، لشبهة الخلاف فتوى ورواية.
ومنها الرضوي: وإن غاب مالك عنك فليس عليك الزكاة، إلا أن يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو في يدك، إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه فعليك زكاته [4].
وربما استدل على القول الأول زيادة على الرواية به وبالموثق: في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاة لعام واحد، فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين [5] - وبالصحيح المتقدم المثبت الزكاة في الدين على الاطلاق. وهو ضعيف لضعف الرواية بما عرفته، والرضوي بقصور الدلالة بقوة احتمال اختصاصه بالمال الغائب، كما فرض في صدره. والأصل في الاستثناء يقتضي تعلق ما بعده بما قبله.
وحينئذ فنحن نقول بحكمه وهو الوجوب في المال الغائب مع القدرة على أخذه، وصرح به الحلي [6] والعماني [7] وغيرهما، بل لا خلاف فيه، وهو غير


[1] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 4 ج 6 ص 64.
[2] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 3 و 7 ج 6 ص 64 و 65.
[3] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 5 و 6 ج 6 ص 64 نحوهما.
[4] فقه الإمام الرضا (ع): ب 28 في الزكاة ص 198.
[5] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 7 ج 6 ص 63.
[6] السرائر: كتاب الزكاة باب ما يجب فيه الزكاة وما لا تجب ج 1 ص 443.
[7] السرائر: كتاب الزكاة باب ما يجب فيه الزكاة وما لا تجب ج 1 ص 444.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست