responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 415
يفهم من سياق الصحيح [1]، حيث صرح في صدره بالنهي عن التظني، كما وقع مثله في كثير من النصوص، بل في بعضها [2] التصريح بالنهي عن الخمسين مع عدم اليقين، ولعل هذا أجود.
فالمعتبر في صورة التهمة وتعارض الشهادة القطع دون الظن، إلا على القول بكفايته في الشياع. وهو ضعيف.
فحيث ما حصل اعتبر ولو فيما دون العدد، وحيث لا فلا ولو فيه فصاعدا، كل ذلك عملا بالأصول والنصوص الناهية في الرؤية عن الظنون.
(و) منها مضافا إلى الحصر المستفاد من الظواهر يستفاد أنه (لا اعتبار) في معرفة الشهر (بالجدول) وهو كما قيل: حساب مخصوص مأخوذ من سير القمر واجتماعه مع الشمس [3].
(ولا بالعدد) بأي معنى فسر، سواء يعد شعبان ناقصا أبدا، أو رمضان تاما أبدا، أو يعد شهر تاما وآخر ناقصا مطلقا، أو عد تسعة وخمسين من هلال رجب، أو غير ذلك.
(ولا بالغيبوبة) أي غيبوبة الهلال (بعد الشفق ولا بالتطوق) بظهور النور في جرمه مستديرا (ولا بعد خمسة أيام من هلال) شهر رمضان السنة (الماضية) كما عليه أكثر الأصحاب، بل عامة المتأخرين في أكثرها، وفي ظاهر الغنية [4] وغيرها [5] الاجماع.


[1] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 10 ج 7 ص 209.
[2] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 12 ج 7 ص 210
[3] قاله السيد السند في المدارك: كتاب الصوم في علامة شهر رمضان ج 6 ص 175.
[4] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 507 س 34.
[5] كالفاضل المقداد في التنقيح: كتاب الصوم ج 1 ص 376.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست