responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 416
خلافا للمحكي في الخلاف [1] عن شاذ منا، وفي المنتهى [2] عن بعض الجمهور في الأول، لقوله تعالى: (وبالنجم هم يهتدون)، وللرجوع إليه في القبلة.
وهما مجابان على أنهم كما قيل: لا يثبتون أول الشهر بمعنى جواز الرؤية، بل بمعنى تأخر القمر عن محاذاة الشمس، مع اعترافهم بأنه قد لا يمكن الرؤية [3].
هذا، وفي التنقيح الاجماع منعقد على عدم اعتبار قول المنجم في الأحكام الشرعية، مع أنه قال صلى الله عليه وآله: من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما أنزل على محمد [4] صلى الله عليه وآله.
وللمفيد فيما حكي [5] عنه، والصدوق [6] في الثاني فاعتبروه بالتفسير الأول، لأخبار كلها ضعيفة غير مكافئة لما مر من الأدلة، معارضة بالصحاح الصراح.
منها: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان [7].
ومنها: إذا كانت علة فأتم شعبان [8].
ولصريح المقنع في الثالث [9]، ومحتمل الفقيه أو ظاهره فيه وفي الرابع [10]،


[1] الخلاف: كتاب الصوم م 8 علامة شهر رمضان ج 2 ص 169.
[2] منتهى المطلب: كتاب الصوم في رؤية الهلال ج 2 ص 590 س 32.
[3] قاله الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الصوم مفتاح 286 ج 1 ص 258.
[4] التنقيح الرائع: كتاب الصوم ج 1 ص، 376.
[5] لم نعثر عليه في المقنعة وحكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز: كتاب الصوم ج 1 ص 298.
[6] من لا يحضره الفقيه: باب النوادر ح 2040 ج 2 ص 169.
[7] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 190.
[8] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 190، مع اختلاف يسير.
[9] المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم باب رؤية هلال شهر رمضان ص 16 س 17.
[10] من لا يحضره الفقيه: باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية ح 1916 - 1917 ج 2 ص 124 - 125.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست