خلافا للمحكي في الخلاف [1] عن شاذ منا، وفي المنتهى [2] عن بعض الجمهور في الأول، لقوله تعالى: (وبالنجم هم يهتدون)، وللرجوع إليه في القبلة. وهما مجابان على أنهم كما قيل: لا يثبتون أول الشهر بمعنى جواز الرؤية، بل بمعنى تأخر القمر عن محاذاة الشمس، مع اعترافهم بأنه قد لا يمكن الرؤية [3]. هذا، وفي التنقيح الاجماع منعقد على عدم اعتبار قول المنجم في الأحكام الشرعية، مع أنه قال صلى الله عليه وآله: من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما أنزل على محمد [4] صلى الله عليه وآله. وللمفيد فيما حكي [5] عنه، والصدوق [6] في الثاني فاعتبروه بالتفسير الأول، لأخبار كلها ضعيفة غير مكافئة لما مر من الأدلة، معارضة بالصحاح الصراح. منها: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان [7]. ومنها: إذا كانت علة فأتم شعبان [8]. ولصريح المقنع في الثالث [9]، ومحتمل الفقيه أو ظاهره فيه وفي الرابع [10]،
[1] الخلاف: كتاب الصوم م 8 علامة شهر رمضان ج 2 ص 169. [2] منتهى المطلب: كتاب الصوم في رؤية الهلال ج 2 ص 590 س 32. [3] قاله الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الصوم مفتاح 286 ج 1 ص 258. [4] التنقيح الرائع: كتاب الصوم ج 1 ص، 376. [5] لم نعثر عليه في المقنعة وحكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز: كتاب الصوم ج 1 ص 298. [6] من لا يحضره الفقيه: باب النوادر ح 2040 ج 2 ص 169. [7] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 190. [8] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 190، مع اختلاف يسير. [9] المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم باب رؤية هلال شهر رمضان ص 16 س 17. [10] من لا يحضره الفقيه: باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية ح 1916 - 1917 ج 2 ص 124 - 125.