responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 351
والثاني وإن وثقه النجاشي [1]، وكثير [2]، إلا أنه ضعفه الشيخ بأنه عامي [3] والجمع بينهما يقتضي كونه موثقا، فلا وجه للحكم بالصحة.
وبالجملة، فلا ريب في قصور الرواية عن الصحة [4].
فيشكل الخروج بها عن الأدلة المشهورة، سيما وأن ظاهر جملة من القائلين بمضمونها الاستناد فيه إلى غيرها، كالصدوق نفسه في الفقيه، وفخر الدين، فقد قال الأول بعد الفتوى: لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي رضي الله عنه فيما ورد عليه عن الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري [5] وقال الثاني: لأنه أحوط [6].
وفي الدليلين نظر، لقطع الخبر وإن كان الظاهر الاتصال إلى مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه [7]، لكن في الاكتفاء بمثل هذا الظهور في الخروج عن أدلة المشهور فتور.
والاحتياط إنما يكون دليلا شرعيا حيث لم يقم دليل على الخلاف، وقد مر قيامه.
إلا أن يقال: إن غايته الاطلاق الغير المعلوم انصرافه كإطلاق فتوى الأصحاب بالكفارة الواحدة إلى مفروض المسألة، لقوة احتمال وروده على


[1] رجال النجاشي: باب العين (643) عبد السلام بن صالح ص 245.
[2] منهم العلامة في رجاله: الفصل الثامن عشر في العين الباب الثامن عبد السلام 2 ص 117،
والتفريشي في نقد الرجال: باب العين عب السلام 5 ص 187، والطريحي في جامع المقال:
الفائدة الثانية في معرفة الأنساب والألقاب باب الهاء ص 172.
[3] رجال الطوسي: أصحاب الرضا (ع) باب العين 14 ص 380.
[4] من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من أفطر في شهر رمضان متعمدا أو ناسيا ج 2 ص 118.
[5] إيضاح الفوائد: كتاب الصوم في بقايا مباحث موجبات الافطار ج 1 ص 233.
[7] كما عن المجلسي الأول في روضة المتقين: كتاب الصوم حكم من أفطر في شهر رمضان ج 3
ص 326.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست