والثاني وإن وثقه النجاشي [1]، وكثير [2]، إلا أنه ضعفه الشيخ بأنه عامي [3] والجمع بينهما يقتضي كونه موثقا، فلا وجه للحكم بالصحة. وبالجملة، فلا ريب في قصور الرواية عن الصحة [4]. فيشكل الخروج بها عن الأدلة المشهورة، سيما وأن ظاهر جملة من القائلين بمضمونها الاستناد فيه إلى غيرها، كالصدوق نفسه في الفقيه، وفخر الدين، فقد قال الأول بعد الفتوى: لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي رضي الله عنه فيما ورد عليه عن الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري [5] وقال الثاني: لأنه أحوط [6]. وفي الدليلين نظر، لقطع الخبر وإن كان الظاهر الاتصال إلى مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه [7]، لكن في الاكتفاء بمثل هذا الظهور في الخروج عن أدلة المشهور فتور. والاحتياط إنما يكون دليلا شرعيا حيث لم يقم دليل على الخلاف، وقد مر قيامه. إلا أن يقال: إن غايته الاطلاق الغير المعلوم انصرافه كإطلاق فتوى الأصحاب بالكفارة الواحدة إلى مفروض المسألة، لقوة احتمال وروده على
[1] رجال النجاشي: باب العين (643) عبد السلام بن صالح ص 245. [2] منهم العلامة في رجاله: الفصل الثامن عشر في العين الباب الثامن عبد السلام 2 ص 117، والتفريشي في نقد الرجال: باب العين عب السلام 5 ص 187، والطريحي في جامع المقال: الفائدة الثانية في معرفة الأنساب والألقاب باب الهاء ص 172. [3] رجال الطوسي: أصحاب الرضا (ع) باب العين 14 ص 380. [4] من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من أفطر في شهر رمضان متعمدا أو ناسيا ج 2 ص 118. [5] إيضاح الفوائد: كتاب الصوم في بقايا مباحث موجبات الافطار ج 1 ص 233. [7] كما عن المجلسي الأول في روضة المتقين: كتاب الصوم حكم من أفطر في شهر رمضان ج 3 ص 326.