responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 350
مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة [1].
وقد حكم بصحتها جماعة، كالفاضل في التحرير [2] في بحث الكفارات، وشيخنا في الروضة [3]، مع أن الأول في المختلف قال في حق الراوي الأول: أنه لا يحضرني حاله، فإذا كان ثقة فالرواية صحيحة [4].
وهو كما ترى ظاهر في جهالة حال الراوي عنده، وهو كذلك، فإنه لم يذكر في الرجال. نعم ذكر شيخنا في المسالك [5] وغيره [6] أنه شيخ الصدوق وهو قد عمل بها، فهو في قوة الشهادة له بالثقة، ومن البعيد أن يروي الصدوق عن غير الثقة بلا واسطة.
أقول: وفي إفادة ذلك التوثيق بالمعنى المصطلح بين المتأخرين، مناقشة واضحة. نعم غايته إفادة القوة، فلا وجه للحكم بالصحة.
ولو سلم فإنما يتجه لو خلي السند عن غيره ممن يقدح بسببه فيها، وليس كذلك سند هذه الرواية، لاشتماله على علي بن محمد القتيبي وعبد السلام بن صالح الهروي، ولم يوثق الأول، بل قيل: إنه فاضل اعتمد عليه الكشي [7].
وغاية ذلك إفادة المدح على تقدير تسليمه، فلا يمكن الصحة أيضا من جهته.


[1] من لا يحضره الفقيه: باب الأيمان والنذور والكفارات ح 4331 ج 3 ص 378، ولكن حذف آخر
الخبر، وهو (قضاء ذلك اليوم، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه).
[2] تحرير الأحكام: كتاب الأيمان والكفارات أقسام الكفارات وأحكامها ج 2 ص 110 س 13.
[3] الروضة البهية: كتاب الصوم ج 2 ص 120.
[4] مختلف الشيعة: كتاب الصوم في أحكام الكفارات ج 1 ص 226 س 39.
[5] مسالك الأفهام: كتاب الصوم في الامساك ج 1 ص 71 س 38.
[6] كالسيد السند في المدارك: كتاب الصوم في الكفارة ج 6 ص 84.
[7] قاله العلامة في رجاله: في العين (علي) 16 ص 94.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست