responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 344
وثانيهما: للمرتضى في الجمل [1] والعماني [2] والحلي [3]، وأكثر المتأخرين [4]، فلم يوجبوهما في المقامين، للأصل فيهما، وعموم الصحيح الحاصر في الأول [5]، مع سلامتهما عن المعارض، عدا الاجماع الموهون في محل النزاع [6].
والنصوص المتقدمة المشتركة في ضعف السند أو قصوره في الأول [7]، مع تضمن جملة منها ما لا يقول به أحد من نقض الوضوء به أيضا.
وإشعار الصحيح الحاصر في الثاني [8]، وهو ضعيف، وغاية ما يستفاد منه التحريم، ونحن نقول به.
وجواب جميع ذلك يعلم مما سبق، إلا وهن الاجماع في محل النزاع، وتضمن جملة من الأحاديث ما لا يقول به أحد.
وفي الأول: منع، سيما مع الاعتضاد بالشهرة القديمة، الظاهرة لعدم انطباقه على أصول الإمامية، وما قرروه في الاجماع من وجه الحجية، وهو الكشف عن قول الحجة، وأنه لا ينافيه خروج معلوم النسب ولو كان مائة.
والثاني: غير قادح، فإنه كالعام المخصص حجة في الباقي، مع أن الحجة


[1] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): فيما يفسد الصوم وينقضه ص 54.
[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم فيما يوجب الامساك عنه ج 1 ص 218 س 21.
[3] كما في السرائر: كتاب الصيام ما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 376 - 377.
[4] كالعلامة في المختلف: كتاب الصوم فيما يوجب الامساك عنه ج 1 ص 218 س 21 و س 39،
والشهيد الثاني في المسالك: كتاب الصوم ج 1 ص 70 س 41، ص 71 س 1، والسيد السند في
المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 88.
[5] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 18.
[6] كما ادعاه السيدان في الانتصار: الصوم ص 62، والغنية (الجوامع الفقهية) ص 509 س 12.
[7] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر أحاديث الباب ج 7 ص 20 - 21.
[8] نفس المصدر السابق.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست