responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 343
فأوجبه احتمالا، ولم يوجبها قطعا، ونحوه الماتن هنا، ولعله للأصل وخلو النصوص عنها، سيما ما تضمن منها لايجابه القضاء لورودها في مقام الحاجة مع عدم دليل عليها، عدا عموم الصحيح بإيجاب المفطر لها، والمتبادر منه نحو الأكل والشرب والجماع، دون نحو المقام. ولا يخلو عن وجه ما، لكنه نادر جدا.
مع أن عبارته موهمة لما ذكرنا، وإلا فعذر التحقيق يظهر خلافه، وهو أن عدم إيجابه الكفارة فيه إنما هو لعدم وجوب القضاء به، وقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بالشهرة القديمة، بل مطلقا مضافا إلى الاجماعات المحكية [1] فيخصص بها الأصل المعارض لها في المقامين، والصحيح الحاصر المعارض لها في الأول [2].
ويستدل به على الحكم في الثاني، بناء على أن المتبادر من إضراره بالصائم المفهوم منه إنما هو الاضرار بحسب الافساد، وربما أشعر به السياق، كما صرح به جماعة من الأصحاب [3].
ولئن تنزلنا، فلا ريب في صلوحه للتأييد، كالنهي الوارد عنه في الصحاح وغيرها، بناء على الظاهر أنه إنما هو من حيث ما يترتب عليه من بطلان الصوم لا التعبد أو الاحتياط من دخول الماء في الجوف [4].


[1] كما في الانتصار: الصوم في القضاء والكفارة ص 62 - 63، والغنية (الجوامع الفقهية): كتاب
الصوم ما يوجب القضاء والكفارة ص 509 س 12.
[2] نفس المصدر السابق.
[3] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة: كتاب الصوم في أحكام المفطرات ج 5 ص 102، والسيد السند في
المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 50، والمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم حكم ارتماس
الصائم في الماء ج 13 ص 136.
[4] كما ذكره المحقق في المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 657.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست